(يَقُولُ: بَيدَاؤُكُمْ هَذِهِ، الَّتِي تَكْذِبُونَ فِيهَا) ووقع في "شرح السنديّ" "الذي تكذبون فيها" قال السنديّ: هكذا في النسخة التي كانت عندي بتذكير الموصول، وكأنه لاعتبار أنه المكان، وأما التأنيث، فهو الأصل، ثم رأيت أن التأنيث في غالب النسخ، فلعه المعتمد.
ومعنى "تكذبون فيها": في شأنها، ونسبة الإحرام إليها بأنه كان من عندها انتهى (١). وفي رواية مسلم: "كان ابن عمر إذا قيل له: الإحرام من البيداء، قال: البيداء التي تكذبون فيها … " (عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، مَا أَهَلَّ) أي ما رفع صوته بالتلبية (رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، إِلاَّ مِنْ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ) أي حين ركب، لا حين فرغ من الركعتين، فإن ابن عمر كان يرى الإهلال عند الركوب. وفي رواية مسلم: "من عند الشجرة حين قام به بعيره". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٥٦/ ٢٧٥٧ و ٢٧٥٨ و ٢٧٥٩ و ٢٧٦٠ - وفي "الكبرى" ٥٦/ ٣٧٣٨ و ٣٧٣٩ و ٣٧٤٠ و ٣٧٤١. وأخرجه (خ) في "الوضوء" ١٦٦ و"الحجّ" ١٥٤١ و"الجهاد والسير" ٢٨٦٥ (م) ١١٨٦ و ١١٨٧ (د) في "المناسك" ١٧٧١ و ١٧٧٢ و ١٨٠٥ (ت) في "الحجّ" ٨١٨ (ق) في "المناسك" ٢٩١٦ (أحمد) في "مسند المكثرين" ٤٨٢٧ و ٥٨٥٨ (الموطأ) ٧٤٠ و ٧٤١. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٧٥٨ - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ, عَنِ ابْنِ وَهْبٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ, أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ, قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ, ثُمَّ يُهِلُّ, حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه عيسى ابن إبراهيم بن عيسى بن مَثْرُود الغافقيّ المصريّ، فقد انفرد به هو، وأبو داود.
وقوله: "قائمة" نصب على الحال.
والحديث متّفق عليه، وشرحه واضح، وتقدم تمام البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
(١) - "شرح السنديّ" ٥/ ١٦٣.