للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسلم" من ذلك الوجه: "أردت الحجّ".

ولا منافاة، فقد تكون إنما قالت: إني أريد الحجّ في جواب استفهامه لها, وليس اللفظ صريحًا في أنها قالت ذلك ابتداء، وكذا قوله في رواية ابن ماجه من حديث ضباعة أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال لها: "أما تريدين الحجّ العام؟ "، ومن رواية أسماء، أو سعدى: "ما يمنعك من الحجّ؟ "، كلّ ذلك يقتضي أن كلامها كان جوابًا لسؤاله، لكن في حديث ابن عباس عند مسلم، وأصحاب السنن الأربعة: "أن ضباعة أتت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، فقالت … وهذا قد ينافي قوله في حديث عائشة: "دخل على ضباعة … ". وقد يُجمع بينهما بأنها أتت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، ولم يكن إذ ذاك في منزله، ثم جاء، فدخل عليها، وهي في منزله. وفي حديث ابن عباس عند أبي داود، والترمذيّ: أنها قالت له: إني أريد الحجّ، فأشترط؟، فقال لها: "نعم"، وهذا يقتضي أن أمره بالاشتراط ما كان إلا بعد استئذانها انتهىَ كلام وليّ الدين (١).

(فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم - أَنْ تَشْتَرِطَ) وفي رواية هلال، عن سعيد: "قال: قولي: لبيك اللَّهم لبيك، ومحلّي من الأرض حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما استثنيت" (فَفَعَلَتْ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -) أي فاشترطت من أجل أمر رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لها بذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٥٩/ ٢٧٦٥ و ٦٠/ ٢٧٦٦ و ٢٧٦٧ - وفي "الكبرى" ٥٩/ ٥٨/ ٣٧٤٦ و ٣٧٤٧ و ٥٩/ ٣٧٣٩. وأخرجه (م) في "الحج" ١٢٠٨ (د) في "المناسك" ١٧٧٦ (ت) في "الحجّ" ٩٤١ (ق) في "المناسك" ٢٩٣٨ (أحمد) في "مسند بني هاشم" ٣١٠٧ و ٣٢٩٢ (الدارميّ) في "المناسك" ١٨١١. واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: حديث قصّة ضُباعة - رضي اللَّه تعالى عنها - أخرجه الشيخان، وأصحاب السنن, وغيرهم، وروه الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى- عن ابن عيينة، عن هشام، عن أبيه، مرسلاً، وقال: لو ثبت حديث عروة، عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - في الاستثناء لم أَعْدُهُ إلى غيره؛ لأنه لا يحلّ عندي خلاف ما ثبت عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -.


(١) - "طرح التثريب" ٥/ ١٦٨.