(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٨٩/ ٢٨٣٧ وفي "الصيد والذبائح" ٤٣٢٣ - وفي "الكبرى" ٨٨/ ٣٨١٩٢٩/ ٤٨٣٥. وأخرجه (د) في "الأطعمة" ٣٨٠١ (ت) في "الحج" ٨٥١ وفي "الأطعمة" ١٧٩١ (ف) في "المناسك" ٣٠٨٥ وفي "الصيد" ٣٢٣٦ (أحمد) في باقي "مسند المكثرين" ١٣٧٥١ و ١٤٠١٦ و ١٤٠٤٠ (الدارمي) في "المناسك" ١٩٤١. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
إ منها): ما ترجم له المصنّف رحمهِ اللَّه تعالى، وهو بيان بعض ما لا يجوز للمحرم قتله. (ومنها): أن الضبع صيد يجب بقتل المحرم إياه الجزاء، وقد سبق في الحديث أنه الكبش. (ومنها): أن فيه جوازَ أكلِ الضبع، فهَيَ من الطيبات التي أحلها اللَّه تعالى لعباده، وبهذا قال الشافعيّ، وأحمد -رحمهما اللَّه تعالى-, وهو الحقّ، وخالف فيه مالك، وأبو حنيفة،، فلم يجيزا أكلها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المحرم إذا قتل صيدًا، ضبعًا، أو غيره:
ذهب الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعيّ، وأحمد إلى أن الواجب فيه النظير، ففي الضبع الكبش، ومنهم من قال: شاة.
وذهب الحنفيّة إلى أن الواجب هو القيمة، وذلك أن يُقَوَّم الصيد في المكان الذي قُتل فيه، أو في أقرب المواضع، يقومه عدلان، ثم هو مخير في الفداء بين أن يشتري به هديًا، أو يشتري به طعاما يتصدق به، وإن شاء صام.
قال العلامة ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-: إن جزاء ما كان دابة من الصيد نظيرُه من النعم، هذا قول أكثر أهل العلم، منهم الشافعيّ. وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة، ويجوز صرفها في المثل؛ لأن الصيد ليس بمثليّ.
ولنا قول اللَّه تعالى:{فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} الآية [المائدة: ٩٥] وجعل النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - في الضبع كبشًا، وأجمع الصحابة على إيجاب المثل. وقال عمر، وعثمان، وعليّ، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية - رضي اللَّه عنهم - في النعامة بدنة. وحكم عمر في حمار الوحش ببقرة. وحكم عمر، وعليّ في الظبي بشاة. وإذا حكموا بذلك في الأزمنة المختلفة، والبلدان المتفرقة دلّ ذلك على أنه ليس على وجه القيمة، ولأنه لو كان على وجه القيمة لاعتبروا صفة المتلف التي تختلف بها القيمة، إما برؤية، أو إخبار، ولم يُنقَل منهم السؤال عن ذلك حال الحكم، إذا ثبت هذا فليس المراد حقيقة المماثلة، فإنها لا