للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هو أن ينحّيه من الظلّ ينزل مكانه. قيل: نبه عكرمة بذلك على المنع من الإتلاف، وسائر أنواع الأذى، تنبيهًا بالأدنى على الأعلى. وقد خالف عكرمةً عطاءٌ، ومجاهد، فقالا: لا بأس بطرده ما لم يُفض إلى قتله. أخرجه ابن أبي شيبة. وروى ابن أبي شيبة أيضًا من طريق الحكم، عن شيخ من أهل مكة أن حمامًا كان على البيت، فذرق على يد عمر، فأشار عمر بيده، فطار، فوقع على بعض بيوت مكة، فجاءت حيّة، فأكلته، فحكم عمر على نفسه بشاة. وروي من طريق أخرى عن عثمان نحوه (١).

(وَلَا يَلْتَقِطُ) بالبناء للفاعل (لُقَطَتَهُ) بالنصب على أنه مفعول مقدّم، والفاعل قوله: "إلا من عرّفها".

و"اللقطة" الشيء الذي يُلتقط، وهو بضم اللام، وفتح القاف على المشهور، عند أهل اللغة، والمحدّثين. وقال عياض: لا يجوز غيره. وقال الزمخشريّ في "الفائق": اللقطة بفتح القاف، والعامة تسكّنها. كذا قال. وقد جزم الخليل بأنها بالسكون، قال: وأما بالفتح فهو اللاقط. وقال الأزهريّ: هذا الذي قاله هو القياس، ولكن الذي سُمع من العرب، وأجمع عليه أهل اللعْة، والحديث الفتح. وقال ابن برّيّ: التحريك للمفعول نادر، فاقتضى أن الذي قاله الخليل هو القياس. وفيها لغتان أيضًا: لُقَاطة بضم اللام، ولَقطة بفتحها، وقد نظم الأربعة ابن مالك حيث قال:

لُقَاطَةٌ وَلَقْطَةٌ وَلُقَطَهْ … وَلُقْطَةٌ مَا لَاقِطٌ قَدْ لَقَطَهْ

ووجّه بعض المتأخّرين فتح القاف في المأخوذ أنه للمبالغة، وذلك لمعنى فيها اختصّت به، وهو أن كلّ من يراها يميل لأخذها، فسميت باسم الفاعل لذلك. قاله في "الفتح" (٢).

(إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا) بتشديد الراء، من التعريف: أي من أراد تعريفها، وإشهارها، ثم يحفظها لمالكها, ولا يتملّكها، بخلاف لقطة غير الحرم، فإنه يلتقطها ليتصرّف فيها بعد التعريف سنة.

وقال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: قيل: أي إلا من عرّفها على الدوام ليحصل به الفرق بين الحرم وغيره، وإلا لا يحسن ذكره ههنا في محلّ ذكر الأحكام المخصوصة بالحرم الثابتة له بمقتضى التحريم. ومن لا يقول بوجوب التعريف على الدوام يرى أن تخصيصه كتخصيص الإحرام بالنهي عن الفسوق في قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ


(١) - "فتح" ٤/ ٥٢٠ - ٥٢١.
(٢) - "فتح" ٥/ ٣٦١ "كتاب اللقطة".