للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٧] مع أن النهي عامّ.

وحاصله زيادة الاهتمام بأمر الإحرام، وبيان أن الاجتناب عن الفسوق في الإحرام آكد، فكذا التخصيص ههنا لزيادة الاهتمام بأمر الحرم، وأن التعريف في لقطته متأكد. (١).

وقال في "الفتح": والمعنى لا تحلّ لقطتها إلا لمن يريد أن يعرّفها فقط، فأما من أراد أن يعرّفها، ثم يتملّكها فلا.

(وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ) ببناء الفعل للمفعول. أي لا يُجزّ، ولا يُقطع نباته الرطب. و"الخلا" بالخاء المعجمة، والقصر، وحكي فيه المدَّ (٢): النبات الرطب الرقيق ما دام رطبًا، فإذا يبس فهو حشيش. واختلاؤه: قطعه. قاله ابن الأثير (٣). وقال الفيوميّ: والخلا بالقصر: الرطب من النبات، الواحدة خلاة، مثل حصًى وحصاة. قال في "الكفاية": الخلا: الرَّطْب، وهو ما كان غَضًّا من الكلأ، وأما الحشيش فهو اليابس. واختليتُ الخلاءَ اختلاء: قطعته، وخليته خَلْيًا، من باب رمى مثله، والفاعل مُخْتَلٍ، وخالٍ. وفي الحديث: "لا يُختلى خلاها": أي لا يُجَزُّ انتهى.

(قَالَ الْعَبَّاسُ) بن عبد المطلب عم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -. زاد في الرواية الآتي-١٢٠/ ٢٨٩٣ - : "وكان رجلاً مجرْبًا" (يَا رَسُولَ اللَّه، إلاَّ الإذْخِرَ) يجوز فيه الرفع والنصب، أما الرفع، فعلى البدل مما قبله، وأما النصب فلكونه استثناء واقعًا بعد النفي. قال ابن مالك: المختار النصب؛ لكون الاستثناء وقع متراخيًا عن المستثنى منه، فبعدت المشاكلة بالبدليّة، ولكون الاستثناء أيضًا عرض في آخر الكلام، ولم يكن مقصودًا. زاد في الرواية الآتية -١٢٠/ ٢٨٩٣ - : "فإنه لبيوتنا، وقبورنا".

و"الإذخر": بكسر الهمزة، والخاء المعجمة، بينهما ذال معجمة ساكنة: نبت معروف طيب الريح، له أصل مُنْدَفِنٌ، أي ماضِ في الأرض، وقضبان دقاق، ينبت في السهل والحزن، وبالمغرب صنف منه، فيما قاله ابن البيطار. قال: والذي بمكة اْجوده، وأهل مكة يسقّفون به البيوت بين الْخُشُب. يعني يجعلونه تحت الطين، وفوق الخشب؛ ليسدّ الخلل، فلا يسقط الطين، وكذا يجعلونه في القبور، يعني يسدون به الخلل بين اللبنات في القبور، وكانوا يستعملونه بدلاً من الحلفاء في الوقود، ولهذا قال العباس: "فإنه لقينهم". و"القين" بفتح القاف، وسكون التحتانيّة، بعدها نون: الحدَّاد،


(١) - "شرح السنديّ" ٥/ ٢٠٤.
(٢) - وحكاية المد ذكره السيوطيّ، والسنديّ في شرحيهما.
(٣) - "النهاية" ٢/ ٧٥.