أخرجه هنا -١١٤/ ٢٨٨٤ - و ٢٨٨٥ - وفي "الكبرى" ١١٤/ ٣٨٦٦ و ٣٨٦٧ وفي "التفسير" ١١٦٤٢ و ١١٦٤٣. وأخرجه (خ) في "الحجّ" ١٨٣٠ و"بدء الخلق" ٣٣١٧ و" التفسير" ٤٩٣٥ و ٤٩٣١ و ٤٩٣٤ (م) في "السلام" ٢٢٣٤ (أحمد) في "مسند المكثرين" ٢٥٦٤ و ٣٩٩٤ و ٤٠٥٧ و ٤٣٢٣ و ٤٣٤٤. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواز قتل الحية في الحرم. (ومنها): جواز قتل المحرم الحية في حال إحرامه. قال في "الفتح": قال ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: أجمع من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم قتل الحيّة. وتعقّب بما تقدّم عن الحكم، وحمّاد، وبما عند المالكيّة من استثناء ما صغر منها، بحيث لا يتمكّن من الأذى. انتهى (١).
(ومنها): بيان وقت ومكان نزول سورة المرسلات، وهو عام حجة الوداع، في منى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٨٨٥ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ, أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ, عَنْ مُجَاهِدٍ, عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, لَيْلَةَ عَرَفَةَ, الَّتِي قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ, فَإِذَا حِسُّ الْحَيَّةِ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «اقْتُلُوهَا» , فَدَخَلَتْ شَقَّ جُحْرٍ, فَأَدْخَلْنَا عُودًا, فَقَلَعْنَا بَعْضَ الْجُحْرِ, فَأَخَذْنَا سَعَفَةً, فَأَضْرَمْنَا فِيهَا نَارًا, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ, وَوَقَاكُمْ شَرَّهَا»).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عمرو بن عليّ) الفلاّس الصيرفيّ البصريّ، ثقة حافظ [١٠] ٤/ ٤.
٢ - (يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ الإمام الحجة الثبت [٩] ٤/ ٤.
٣ - (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل [٦] ٢٨/ ٣٢.
٤ - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم المكيّ، صدوق [٤] ٣١/ ٣٥.
٥ - (مجاهد) بن جبر المخزوميّ، أبو الحجاج المكيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ٢٧/ ٣١.
٦ - (أبو عُبيدة) بن عبد اللَّه بن مسعود، مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها، وقيل: اسمه عامر، كوفيّ ثقة، من كبار [٣] ٥٥/ ٦٢٢، والأصحّ أنه لم يسمع من أبيه.
(١) - "فتح" ٤/ ٥١٤.