قال الجامع عفا الله عنه: فتحصل من هذا كله أن الراجح هو مذهب الجمهور، فالواجب في الرجلين الغسل، ولا يجوز المسح إلا لمن لبس الخفين، والله أعلم.
المسألة الرابعة: ذكر العلامة العيني في هذا الحديث من الفوائد على طريق السؤال والجواب: قال رحمه الله: "الأسئلة والأجوبة":
منها ما قيل: والرَّجُل له رجلان، وليس له أرجل، فالقياس أن يقال على رجلينا: أجيب بأن الجمع إذا قوبل بالجمع يفيد التوزيع، فتوزع الأرجل على الرجال.
ومنها ما قيل: فعلى هذا يكون لكل رَجُل رجل؟ أجيب بأن جنس الرجل يتناول الواحد، والاثنين، والعقل يعين المقصود، سيما فيما هو محسوس.
ومنها ما قيل: إن المسح على ظهر القدم، لا على الرجل كلها، أجيب بأنه أطلق الرجل وأريد به البعض، أي ظهر القدم، ولقرينة العرف الشرعي، إذ المعهود مسح ذلك، وهذا فيه نظر؛ لأنهم ما كانوا يمسحون مثل مسح الرأس، وإنما كانوا يغسلون، ولكن غسلا خفيفا، فلذلك أطلقوا عليه المسح، وقد حققناه قريبا.
ومنها ما قيل: لم خص الأعقاب بالعذاب؟ أجيب بأنها العضو التي لم تغسل، وفي "الغريبين": وفي الحديث "ويل للعقب من النار" أي لصاحب العقب المقصّر عن غسلها، كما قال "واسأل القرية" أي أهل القرية، وقيل: إن العقب يخص بالمؤلم من العقاب، إذا قصر في غسلها، وفي المنتهى في اللغة "ويل للأعقاب من النار" أراد التغليظ في إسباغ الوضوء، وهو التكميل، والإتمام.
ومنها ما قيل: ما الألف واللام في الأعقاب؟ أجيب بأنها للعهد: أي