للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥ - (عبد الكريم) بن أبي الْمُخَارق -بضمّ الميم، وبالخاء المعجمة- أبو أُميّة المعلّم البصريّ، نزيل مكّة، واسم أبيه قيس. وقيل: طارق، ضعيف [٦].

ضعفه أيوب السختيانيّ، وأحمد، وابن معين. وقال النسائيّ، والدارقطنيّ: متروك. وقال ابن حبّان: كان كثير الوهم، فاحش الخطإ، فلما أكثر ذلك منه بطل الاحتجاج به. وقال ابن عبد البرّ: مجمع على ضعفه. مات سنة (١٢٧) وقيل: (١٢٦) علّق له البخاريّ في موضع، وأخرج له مسلم متابعةً، وأبو داود في المراسيل، والترمذيّ، والمصنّف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط.

٦ - (عبد اللَّه بن عبيد بن عُمير) الليثيّ المكيّ، ثقة [٣] ٨٩/ ٢٨٣٧.

٧ - (ابن عباس) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - ٢٧/ ٣١. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ) بهمزة بعد الراء (عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ) الليثيّ المكيّ (وَعَبْدِ الْكَرِيمِ) بالجرّ عطفًا على هارون، فحمّاد بن سلمة يروي عن هارون، وعبد الكريم كليهما (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عُبَيْدِ بن عُمَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -. وقوله: (عَبْدُ الْكَرِيمِ) بالرفع مبتدأ خبره قوله (يَرْفَعُهُ) أي يسند الحديث (إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ) رضي اللَّه تعالى عنهمَا (وَهَارُونُ لَمْ يَرْفَعْهُ) أي لم يذكره في السند، بل جعله مرسلاً.

وحاصل ما أشار إليه أن كلًّا من هارون بن رئاب، وعبد الكريم رويا الحديث عن عبد اللَّه بن عُبيد بن عُمير، لكن هارون قال جاء رجل إلى النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فجعله مرسلاً، إذ لم يذكر الصحابيّ، فإن عبد اللَّه بن عبيد تابعيّ، كما سبق في ترجمته، وأما عبد الكريم، فرواه عن عبد اللَّه بن عُبيد بن عُمير، عن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، فوصده بذكر الصحابيّ، ورواية هارون المرسلة أرجح؛ لا تفاقهم على ضعف عبد الكريم؛ كما سينصّ عليه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-.

(قَالَا) الضمير لهارون، وعبد الكريم (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي امْرَأَةَ) أي زوجة. وفي الرواية الآتية - ٣٤/ ٣٤٦٦ - من طريق عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس: "إن امرأتي … ". وفي -٣٤/ ٣٤٦٧ - من طريق النضر بن شُميل، عن حماد بن سلمة: "إن تحتي امرأة … " (هِيَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَهِيَ لَا تَمنَعُ يَدَ لَامِسٍ) أي إنها مطاوعة لمن أرادها، وهذا كناية عن الفجور. وقيل: بل هو كناية عن بذلها الطعام. قيل: هو الأشبه، وقال أحمد: لم يكن - صلى اللَّه عليه وسلم - ليأمره بإمساكها، وهي تفجر. ورُدّ بأنه لو كان المراد السخاء لقيل: لا تردّ يد ملتمس؛ إذ السائل يقال له: الملتمس، لا لامس، وأما اللمس فهو الجماع، أو بعض مقدّماته. وأيضًا السخاء مندوب إليه، فلا تكون المرأة معاقبة لأجله، مستحقّةً للفراق، فإنها إما أن تُعطي مالها، أو مال