للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن الفاسق، والذي ليس كفؤًا عادة يعمهما النهي المذكور؛ فلا يجوز أن يخطب على خطبتهما؛ لأنهما مسلمان؛ إذ مجرّد الفسق لا يخرج الشخص من الإسلام عند أهل السنّة، فلا يخرج بذلك عن كونه خطب على خطبة أخيه المسلم، وبنحو هذا صرّح الحافظ العراقيّ في "شرح الترمذيّ" (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): أنه استُدلّ به على تحريم خِطبة المرأة على خِطبة امرأة أخرى؛ إلحاقًا لحكم النساء بحكم الرجال، وصورته أن ترغب امرأة في رجل، وتدعوه إلى تزويجها، فيجيبها، فتجيء امرأة أخرى، فتدعوه، وترَغّبه في نفسها، وتزهّده في التي قبلها، وقد صرّحوا باستحباب خِطبة أهل الفضل من الرجال، ولا يخفى أن محلّ هذا إذا كان المخطوب عزم أن لا يتزوّج إلا بواحدة، فأما إذا جمع بينهما فلا تحريم (٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

٣٢٤٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ, وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَعِيدٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «لَا تَنَاجَشُوا, وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ, وَلَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ, وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا, لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا» (٣)).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (محمد بن منصور) الجوّاز المكيّ، ثقة [١٠] ٢٠/ ٢١.

٢ - (سعيد بن عبد الرحمن) بن حسان، أبو عبد اللَّه المخزوميّ المكيّ، ثقة [١٠] ٤١/ ١٢٧٧.

٣ - (سفيان) بن عيينة المكي، ثقة ثبت حجة [٨] ١/ ١.

٤ - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدنيّ [٤] ١/ ١.

٥ - (سعيد) بن المسيّب بن حَزْن المخزومي المدني الفقيه الثقة الثبت، من كبار [٣] ٩/ ٩.

٦ - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - ١/ ١. واللَّه تعالى أعلم.


(١) - راجع "طرح التثريب" ٧/ ٩٣.
(٢) -"فتح" ١٠/ ٢٥١ - ٢٥٢.
(٣) - زاد في "الكبرى": "اللفظ لسعيد".