حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٩/ ٣٢٥٦ و ٣٢٥٧ و ٣٢٥٨ و ٣٢٥٩ و ٧٧/ ٣٣٧٨ و ٧٨/ ٣٣٧٩ و ٣٣٨٠ - وفي "الكبرى" ٢٧/ ٥٣٦٥ و ٥٣٦٦ و ٥٣٦٧ و ٥٣٦٨ و ٥٣٦٩ و ٨٩/ ٥٥٦٩ و ٥٥٧٠ و ٥٥٧١ و ٩٠/ ٥٥٧٢. وأخرجه (خ) في "النكاح" ٥١٣٣ و ٥١٣٤ و ٥١٥٨ (م) في "النكاح" ١٤٢٢ (د) في "النكاح" ٢١٢١ و"الأدب" ٤٩٣٣ و ٤٣٥ (ق) في "النكاح" ١٨٧٦ (أحمد) في "باقي الأنصار" ٢٥٢٤١ و ٢٥٨٦٥ (الدارمي) في "النكاح"٢٢٦١. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواز إنكاح الأب بنته الصغيرة، وهو مجمع عليه إلا ما حكي عن ابن شُبرمة كما تقدّم.
(ومنها): جواز نكاح المرأة، وإن لم تكن صالحة للوطء. (ومنها): أن الوليّ الخاص يقدّم على الوليّ العام، حيث زوّج أبو بكر بنته عائشة للنبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وقد اختلف فيه عند المالكيّة، كما أشار إليه في "الفتح"(١).
(ومنها): أن النهي عن إنكاح البكر حتى تُستأذن مخصوص بالبالغة حتى يُتصوّر منها الإذن، وأما الصغيرة فلا حاجة إلى استئذانها، إذ لا معنى لذلك، حيث إنها لا تدري ما هو النكاح.
قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: هذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرةَ بغير إذنها؛ لأنه لا إذن لها، والجدّ كالأب عندنا. قال: وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته الصغيرة لهذا الحديث.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: دعوى الإجاع فيه نظر، فقد تقدم خلاف ابن شبرمة فيه، فتنبّه. واللَّه أعلم.
قال: وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك، والشافعيّ، وسائر فقهاء الحجاز. وقال أهل العراق: لها الخيار إذا بلغت، أما غير الأب، والجدّ من الأولياء، فلا يجوز أن يزوّجها عند الشافعيّ، والثوريّ، ومالك، وابن أبي ليلى، وأحمد، وأبي