للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٣١/ ٣٢٦١ و ٣٢٦٢ و ٣٢٦٣ و ٣٢٦٤ و ٣٢/ ٣٢٦٥ - في "الكبرى" ٢٨/ ٥٣٧١ و ٥٣٧٢ و ٥٣٧٢ و ٥٣٧٣ و ٥٣٧٤. وأخرجه (م) في "النكاح" ١٤٢١ (د) في "النكاح" ٢٠٩٨ و ٢١٠٠ (ت) في "النكاح" ١١٠٨ (ق) في "النكاح" ١٨٧٠ (أحمد) في "مسند بني هاشم" ١٨٩١ و ٢١٦٤ و ٢٣٦١ و ٣٢١٢ و ٣٣٣٣ و ٣٤١١ و ١١١٤ و ٢١٨٨ و ٢١٨٩ (الدارمي) في "النكاح" ٢١٨٨ و ٢١٨٩ و ٢١٩٠. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو وجوب استئذان البكر في نفسها. (ومنها): أن الأيّم أحقّ بأمر النكاح من الوليّ، بمعنى أنه لا بدّ من إذنها الصريح، أو ردّها، لا بمعنى أنها تزوّج نفسها، كما يقول به داود الظاهريّ. (ومنها): أن البكر لا يجب عليها التصريح بالقول، بل يكفي سكوتها. (ومنها): أنه يدلّ على أنَّ السكوت على الشيء بعد العلم به يكون رضًا به، لكن بشرط أن لا يكون السكوت عن خوف ونحوه. (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن البكر التي أُمِر باستئذانها هي البالغة، إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن؟، ومن يستوي سكوتها وسخطها. (ومنها): أنه يدلّ على أن البكر إذا أعلنت بالمنع لم يجز النكاح، وإن أعلنت بالرضا جاز بطريق أولى، وشذّ بعض أهل الظاهر، فقال: لا يجوز أيضًا، وقوفًا عند ظاهر قوله: "وإذنها أن تسكت". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): نقل ابن عبد البرّ عن مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها، وتفويضها لا يكون رضًا منها، بخلاف ما إذا كان بعد تفويضها إلى وليّها. وخصّ بعض الشافعيّة الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجدّ، دون غيرهما؛ لأنها تستحيي منهما أكثر من غيرهما.

والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار بالنسبة لجميع الأولياء. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم تزويج الأب البكر البالغة بغير إذنها: ذهب الأوزاعيّ، والثوريّ، والحنفيّة، ووافقهم أبو ثور: إلى شترط استئذانها،