للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نعم الإشكال في اليهود الذين كانوا بحضرة النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وقد ثبت أن الآية الموافقة لهذا الحديث، وهي قوله تعالى: {أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ} الآية، نزلت في طائفة آمنوا منهم، كعبد اللَّه بن سلام وغيره، ففي الطبرانيّ من حديث رفاعة الْقُرَظيّ، قال: نزلت هذه الآيات فيّ، وفيمن آمن معي. وروى الطبرانيّ بإسناد صحيح عن عليّ بن رفاعة القرظى، قال: خرج عشرةٌ من أهل الكتاب، منهم: أبي رفاعةُ إلى النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فآمنوا به، فأذوا، فنزلت: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ} الآيات، فهؤلاء من بني إسرائيل، ولم يؤمنوا بعيسى، بل استمرّوا على اليهوديّة إلى أن آمنوا بمحمد - صلى اللَّه عليه وسلم -، وقد ثبت أنهم يؤتون أجرهم مرَّتين، قال الطيبيّ: فيحتمل إجراء الحديث على عمومه، إذ يبعُدُ أن يكون طريان الإيمان بمحمّد - صلى اللَّه عليه وسلم - سببًا لقبول تلك الأديان، وإن كانت منسوخة انتهى. وسيأتي ما يؤيّده بعدُ.

ويمكن أن يقال في حقّ هؤلاء الذين كانوا بالمدينة: إنه لم تبلغهم دعوة عيسى-- عليه السلام - إلى أن جاء الإسلام، فآمنوا بمحمد - صلى اللَّه عليه وسلم -، فبهذا يرتفع الإشكال، إن شاء اللَّه تعالى. قاله في "الفتح" (١).

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ في آخر هذا الحديث: ما نصّه: "ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يُركب فيما دونها إلى المدينة". وفي لفظ: "قال الشعبيّ: خذها بغير شيء، قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة".

و"عامر" هو الشعبيّ، وإنما قال ذلك تحريضًا للسامع ليكون ذلك أدعى لحفظه، وأجلب لحرصه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث؛:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي موسى الأشعريّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٦٥/ ٣٣٤٥ و ٣٣٤٦ - وفي "الكبرى" ٦٠/ ٥٥٠١ و ٥٥٠٢. وأخرجه (خ) في "العلم " ٩٧ "العتق" ٢٥٤٤ و ٢٥٤٧ و"الجهاد والسير" ٣٠١١ و"أحاديث الأنبياء" ٣٤٤٦ و"النكاح" ٥٠٨٣ (م) في "الإيمان" ١٥٤ (ت) في "النكاح" ١١١٦ (ق) في "النكاح" ١٩٥٦ (أحمد) في "مسند الكوفيين" ١٩٠٣٨ و ١٩٩١٠ و ١٩٣٧ و ١٩٢١٣


(١) "فتح" ١/ ٢٥٧ - ٢٥٨ "كتاب العلم".