٧ - (محمد بن عليّ) بن أبي طالب الهاشميّ, أبو القاسم ابن الحنفيّة المدنيّ، ثقة عالم [٢] ١١٢/ ١٥٧.
٨ - (علي) بن أبي طالب - رضي اللَّه تعالى عنه - ٧٤/ ٩١ واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَي مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا) من طريق مالك بن أنس، أن ابن شهاب أخبره، أن عبد اللَّه، والحسن ابني محمد أخبراه أن أباهما محمد بن عليّ أخبرهما (أَنَّ عَلِيًّا بَلَغَهُ، أَنَّ رَجُلًا لا يَرَى بِالْمُتْعَةِ بَأْسًا) الرجل هو ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، ففي رواية البخاريّ في "كتاب ترك الحيل": "أن عليًّا قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسًا". وعند الدارقطنيّ:"أن عليًّا سمع ابن عبّاس، وهو يُفتي في متعة النساء، فقال: أما علمت … "(فَقالَ: إِنَّكَ تائِهٌ) وفي رواية لمسلم: "إنك رجلٌ تائه"، وللدارقطني:"إنك امرؤ تائه". و"التائه": هو الحائر الذاهب عن الطريق المستقيم. قال الفيّوميّ: تاه الإنسان في المَفازة يَتيهُ تَيْهًا: ضَلَّ عَن الطريق، وتاه يتُوهُ تَوْهًا لغةٌ، وقد تَيَّهْتُهُ، وتَوَّهْتُهُ، ومنه يُستعار لمن رام أمرًا، فلم يُصادف الصواب، فيقال: إنه تائه انتهى.
(إِنَّهُ) الضمير للشأن، وهو ضميرٌ يفسره ما بعده، وهو قوله (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - عَنْهَا) أي عن المتعة. وفي رواية أحمد، عن سفيان:"نَهَى عن نكاح المتعة"(وَعَنْ لُحُوم الْحُمُرِ الْأَهْلِيةِ) هو في معنى قوله في الرواية التالية: "الحمر الإنسيّة"، أي الحمر التيَ تألف الناس، دون الوحشيّة، فإنها مباحة.
وقوله (يَوْمَ خَيْبَرَ) هكذا لجميع الرواة عن الزهريّ: "خيبر" بالمعجمة أوّله، والراء آخره، إلا ما رواه عبد الوهّاب الثقفيّ، عن يحيى بن سعيد، عن مالك في هذا الحديث، فإنه قال:"حُنَين" -بمهملة أوّله، ونونين- أخرجه المصنّف بعد حديث، والدارقطنيّ، ونبّها على أنه وهمٌ، تفرّد به عبد الوهّاب. وأخرجه الدارقطنيّ من طريق آخر، عن يحيى بن سعيد، فقال:"خيبر" على الصواب. وأغرب من ذلك رواية إسحاق بن راشد، عن الزهريّ، عنه بلفظ:"نهى في غزوة تبوك عن نكاح المتعة"، وهو خطأ أيضًا. قاله في "الفتح"(١).
ثمّ إنّ العلّة في جمع عليّ - رضي اللَّه عنه - بين النهي عن الحمر الأهليّة والمتعة في هذا الحديث