للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - كان يرخّص في الأمرين معًا، فردّ عليه عليّ - رضي اللَّه عنه - في الأمرين معًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٧١/ ٣٣٦٦ و ٣٣٦٧ و ٣٣٦٨ و"الصيد والذبائح" ٣١/ ٤٣٣٥ و ٤٣٣٦ - وفي "الكبرى" ٨٠/ ٥٥٣٨ و ٥٥٣٩ و ٥٥٤٠ وأخرجه (خ) في "المغازي" ٤٢١٦ و"الذبائح والصيد" ٥٥٢٣ (م) في "النكاح" ١٤٠٧ (ت) في "الأطعمة" ١٧٩٤ (ق) في "النكاح" ١٩٦١ (أحمد) في "مسند العشرة" ١٢٠٧٨١٤ (الموطأ) في "النكاح" ١١٥١ (الدارمي) في "الأضاحي" ١٩٩٠ "النكاح" ٢١٩٧. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان تحريم المتعة. (ومنها): بيان تحريم الحمر الأهلية. (ومنها): جواز النسخ في الشريعة الإسلامية، وهو مجمع عليه بين المسلمين، كما قال في "الكوكب الساطع":

النَّسْخُ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ واقِعُ … وَقائِلُ التَّخْصِيصِ لا يُنَازعُ

(ومنها): جواز تكرار النسخ، حسب المصالح. (ومنها): أن أفاضل الصحابة - رضي اللَّه عنهم - كانوا يخفى عليهم بعض النصوص الواضحة، فقد خفي على ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - نسخ المتعة، فكان يُفتي بجوازها حتى بيّن له عليّ - رضي اللَّه عنه - ذلك، فمن هنا ينبغي أن يتنبّه المقلّدون للمذاهب أن الأئمة يخفى عليهم بعض النصوص، فيُفتون بخلافه، فيكون ذلك مذهبًا لهم، وهم في ذلك معذورون، فإذا تبيّن الحقّ لمقلّديهم فعليهم أن يتّبعوا النصوص، ويعتذروا عن أئمتهم، ولا يتجمّدوا، فيقولوا: إمامنا أعلم منا، فلعله كان عنده دليلٌ أقوى من هذا، فإن هذا قولٌ بالظنون الكاذبة. فلا حول ولا قوّة إلا باللَّه العلي العظيم.

(ومنها): أن العالم إذا أخطأ النصّ، لا يُضَلَّلُ، ولا يُهجر، وإنما يُبيّن له الحقّ؛ لأنه ما يخالف النص إلا باجتهاد، والخطأ في الاجتهاد مغفور، بل صاحبه مأجور، لما أخرجه الشيخان، عن عمرو بن العاص - رضي اللَّه عنه -، أنه سمع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، يقول: "إذا حكم الحاكم، فاجتهد، ثم أصاب فله أجران، د إذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ فله أجر".