للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٣/ ٣٣٩٥ و ٣٣٩٦ و ٣٣٩٧ - وفي "الكبرى" ٣/ ٨٨٩٢ و ٨٨٩٣ و ٨٨٩٤. وأخرجه (خ) ففي "الهبة" ٢٥٨١ (م) في "فضائل الصحابة" ٢٤٤٢ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٤٠٥٤ و ٢٤٦٤٨. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواز حبّ الرجل بعض زوجاته أكثر من بعض، لكن بشرط أن لا يميل بسببه عن العدل في القسم إلى الجور. (ومنها): تنافس الضرائر، وتغايرهنّ على الرجل، وأن الرجل يسعه السكوت إذا تقاولن، ولا يميل مع بعض على بعض. (ومنها): أن فيه منقبة ظاهرة لعائشة، وأنه لا حرج على المرء في إيثار بعض نسائه بالتُّحَف، وإنما اللازم العدل في المبيت، والنفقة، ونحو ذلك من الأمور اللازمة. كذا قرّره ابن بطّال عن المهلّب. وتعقّبه ابن المنيّر بأن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يفعل ذلك، وإنما فعله الذين أهدوا له، وهم باختيارهم في ذلك، وإنما لم يمنعهم النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -؛ لأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرّض الرجل إلى الناس بمثل ذلك؛ لما فيه من التعرّض لطلب الهديّة، وأيضًا فالذي يهُدي لأجل عائشة كأنه مَلَّك الهديّة بشرط، والتمليك يتبع فيه تحجير المالك، مع أن الذي يظهر أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يُشَرّكهنّ في ذلك، وإنما وقعت المنافسة لكون العطيّة تصل إليهنّ من بيت عائشة - رضي اللَّه تعالى عنهنّ -. (ومنها): قصد الناس بالهدايا أوقات المسرّة، ومواضعها؛ ليزيد ذلك في سُرور المُهْدَى إليه. (ومنها): جواز التشكّي، والتوسّل في ذلك. (ومنها): ما كان عليه أزواج النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - من مهابته، والحياء منه، حتى راسلنه بأعزّ الناس عنده فاطمة - رضي اللَّه تعالى عنها -. (ومنها): سرعة فهمهنّ، ورجوعهنّ إلى الحقّ، والتوقّف عنه. (ومنها): إدلال زينب بنت جحش على النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، لكونها كانت بنت عمّته، كانت أمها أُمَيمة -بالتصغير- بنت عبد المطّلب. (ومنها): أنه يجوز للمرأة أن تتصدّق مما تكسبه في بيت زوجها، من غير أمره. (ومنها): ما قاله الداوديّ: وفيه عذر النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - لزينب. قال ابن التين: ولا أدري من أين أخذه؟. قال الحافظ: كأنه أخذه من مخاطبتها النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - اطلب العدل مع علمها بأنه أعدل الناس، لكن غلبت عليها المغيرة، فلم يؤاخذها النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - بإطلاق ذلك. وإنما خصّ زينب بالذكر لأن فاطمة - رضي اللَّه تعالى عنها - كانت حاملة رسالة خاصّة، بخلاف زينب، فإنها شريكتهنّ في ذلك، بل رأسهنّ؛ لأنها هي التي تولّت إرسال فاطمة أوّلا، ثم سارت بنفسها (١). (ومنها): أنه استُدلّ به على أن القسم كان واجبًا عليه، كذا قيل، ولكن


(١) راجع "الفتح" ٥/ ٥٢٠ - ٥٢٣. "كتاب الهبة".