للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كتابه المذكور، وكذا تضعيف من ضعّفه بنسيان كثير أيضًا، لا يُلتفت إليه، كما أشار إلى ردّه الحافظ ابن القطّان أيضًا في كتابه المذكور.

والحاصل أن الظاهر صحّة الحديث مرفوعًا، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-١١/ ٣٤٣٨ - وفي "الكبرى" -١٢/ ٥٦٠٣. وأخرجه (د) في "الطلاق" ٢٢٠٤ (ت) في "الطلاق" ١١٧٨. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن قال لامرأته: أمرك بيدك:

قال الإمام الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "جامعه": وقد اختلف أهل العلم في "أمرك بيدك"، فقال بعض أهل العلم، من أصحاب النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، منهم: عمر بن الخطّاب، وعبد اللَّه بن مسعود: هي واحدة، وهو قول غير واحد من أهل العلم، من التابعين، ومن بعدهم. وقال عثمان بن عفّان، وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت. وقال ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدها، وطلّقت نفسها ثلاثًا، وأنكر الزوج، وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا واحدة، استُحلف الزوج، وكان القول قوله، مع يمنه. وذهب سفيان، وأهل الكوفة إلى قول عمر، وعبد اللَّه. وأما مالك بن أنس، فقال: القضاء ما قضت، وهو قول أحمد. وأما إسحاق، فذهب إلى قول عمر - رضي اللَّه عنه -. انتهى كلام الترمذيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قول عبد اللَّه بن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - أعدل الأقوال عندي، وحاصله أن القول قول الزوج مع يمينه، فإذا طلّقت ثلاثًا، ونواه الزوج، كان ثلاثًا، وإن أنكر ذلك، وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا بواحدة، فالقول قوله مع يمينه، وذلك لأن الزوج هو الذي جعل الشارع له الطلاق، ولا حقّ للمرأة فيه، وإنما غاية ما في قوله: "أمرك بيدك" توكيلها في أن تطلّق نفسها، فيكون القول في ذلك قول الموكّل في الكمّ والكيف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في نسيان الشيخ الحديث بعد ما حدّث به: إذا روى ثقة عن ثقة حديثًا، ثم نفاه الشيخ، فالمختار عند المتأخّرين أنه إن كان جازمًا بنفيه، بأن قال: ما رويته، أو كَذّب عليّ، ونحوه وجب ردّه لتعارض قولهما،


(١) "الجامع" ٤/ ٣٤٧. بنسخة "تحفة الأحوذيّ".