بن مسعود، وابن عباس، وعائشة - رضي اللَّه تعالى عنهم -، والأوزاعيّ، وهو مقتضى الآية. قال سعيد بن جبير، عنِ ابن عبّاس: إذا حرّم الرجل عليه امرأته، فإنما هي يمين يُكفّرها. وقال ابن عبّاس:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، يعني أن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - كان حرّم جاريته، فقال اللَّه تعالى:{لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} الآية. فكفّر عن يمينه، وصيّر الحرام يمينًا. أخرجه الدراقطنيّ.
(وثالثها): أنها تجب فيها كفّارة، وليست بيمين. قاله ابن مسعود، وابن عبّاس أيضًا في إحدى روايتيه، والشافعيّ في أحد قوليه، وفي هذا القول نظر، والآية تردّه على ما يأتي.
(ورابعها): هي ظهار، ففيها كفّارة الظهار. قاله عثمان، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.
(وخامسها): أنه إن نوى الظهار، وهو ينوي أنها محرّمة كتحريم ظهر أمه، كان ظهارًا، وإن نوى تحريم عينها عليه بغير طلاق، تحريمًا مطلقًا، وجبت كفّارة يمين، وإن لم ينو شيئًا، فعليه كفّارة يمين. قاله الشافعيّ.
(وسادسها): أنها طلقةٌ رجعيّةٌ. قاله عمر بن الخطاب، والزهريّ، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وابن الماجشون.
(وسابعها): أنها طلقة بائنةٌ. قاله حمّاد بن أبي سليمان، وزيد بن ثابت، ورواه خُوَيز مَنْدَاد عن مالك.
(وثامنها): أنها ثلاث تطليقات. قاله عليّ بن أبي طالب، وزيد بن ثابت أيضًا، وأبو هريرة - رضي اللَّه عنهم -.
(وتاسعها): هي في المدخول بها ثلاث، ويُنَوَّى في غير المخول بها، قاله الحسن، وعليّ بن زيد، والحكم، وهو مشهور مذهب مالك.
(وعاشرها): هي ثلاث، ولا يُنوَّى بحال، ولا في محلّ، وإن لم يدخل بها. قاله عبد الملك في المبسوط، وبه قال ابن أبي ليلى.
(وحادي عشرها): هي في التي لم يدخل بها واحدة، وفي التي دخل بها ثلاثٌ. قاله أبو مصعب، ومحمد بن عبد الحكم.
(وثاني عشرها): أنه إن نوى الطلاق، أو الظهار كان ما نوى، فإن نوى الطلاق، فواحدةٌ بائنةٌ، إلا أن ينوي ثلاثًا، فإن نوى ثنتين فواحدة، فإن لم ينو شيئًا كانت يمينًا، وكان الرجل موليًا من امرأته. قاله أبو حنيفة وأصحابه، وبمثله قال زُفر، إلا أنه قال: