للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقعت بها، قبل أن أكفّر، فسألت النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فأفتاني بالكفّارة". هكذا أخرجه الترمذيّ مختصرًا ٩/ ٢٢٥ وأحمد ٤/ ٣٧ من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عنه. قال: وهذا إسناد ضعيف. يعني لعنعنة ابن إسحاق، فإنه مدلّس (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن الحديث بطرقه، وشواهده صحيح. واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: قد بالغ أبو بكر ابن العربيّ، فقال: ليس في الظهار حديث صحيح. وهذه مبالغة غير مرضيّة فإن حديث الباب صحيح كما عرفت. فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٣٣/ ٣٤٨٤ و٣٤٨٥ و ٣٤٨٦ - وفي "الكبرى" ٣٤/ ٥٦٥١ و ٥٦٥٢ و ٥٦٥٣. وأخرجه (د) في "الطلاق" ٢٢٢١ و ٢٢٢٢ (ت) في "الطلاق" ١١٩٩ (ق) في "الطلاق" ٢٠٦٥ و ٢٠٦٦. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم الظهار، وهو ما تضمّنه حديث الباب. (ومنها): تحريم مواقعة المرأة التي ظاهر منها قبل التكفير. (ومنها): وجوب التكفير في الظهار. (ومنها): أن من واقع قبل التكفير ليس عليه إلا التوبة، وعدم العودة قبل التكفير. (ومنها): أن من ارتكب ذنبًا، ثم تاب، لا ينبغي أن يوبّخ، وُيعنّف، بل يترخم عليه، ويستغفر له. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تحريم ما دون الجماع على المظاهر:

قال ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: فأما التلذّذ بما دون الجماع، من القبلة، واللمس، والمباشرة فيما دون الفرج، ففيه روايتان: إحداهما: يحرم، وهو اختيار أبي بكر. وهو قول الزهريّ، ومالك، والأوزاعيّ، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن النخعيّ، وهو أحد قولي الشافعيّ؛ لأن ما حَرَّم الوطءَ من القول حرّم دواعيه، كالطلاق، والإحرام. والثانية: لا يحرم، قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، وهو قول الثوريّ، وإسحاق، وأبي حنيفة، وحكي عن مالك، وهو القول الثاني للشافعيّ؛


(١) راجع "الإرواء" ٧/ ١٧٨ - ١٧٩. تحت الحديث رقم ٢٠٩١.