للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بدلٌ في مقابلة فسخ، فلم يزد على قدره في ابتداء العقد، كالعِوَض في الإقالة.

واحتجّ الجمهور بقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} الآية [البقرة: ٢٢٩]، ولأنه قول من سُمّي من الصحابة، قالت الرُّبَيِّع بنت مُعوِّذ - رضي اللَّه تعالى عنها -: "اختلعتُ من زوجي بما دون عِقَاص رأسي، فأجاز ذلك عثمان بن عفّان - رضي اللَّه عنه -"، ومثل هذا يَشتهر، فلم يُنكر، فيكون إجماعًا، ولم يصحّ عن عليّ خلافه.

فإذا ثبت هذا، فإنه لا يُستحبّ له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وبذلك قال سعيد بن المسيّب، والحسن، والشعبيّ، والحكم، وحمّاد، وإسحاق، وأبو عُبيد، فإن فعل جاز مع الكراهية، ولم يكرهه أبو حنيفة، ومالكٌ، والشافعيّ. قال مالكٌ: لم أزل أسمع إجازة الفداء بأكثر من الصداق. واحتجّ الأولون بحديث جميلة المتقدّم. وري عن عطاء، عن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها. رواه أبو حفص بإسناده. وهو صريحٌ في الحكم، فنجمع بين الآية والخبر، فنقول الآية دالّة على الجواز، والنهي عن الزيادة للكراهية. انتهى (١).

وقال في "الفتح": واستُدلّ بالحديث على أن الفدية لا تكون إلا بما أعطى الرجل المرأة عينًا، أو قدرها؛ لقوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أتردّين عليه حديقته؟ ". وقد وقع في رواية سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عبّاس في آخر حديث الباب عند ابن ماجه، والبيهقيّ: "فأمره أن يأخذ منها، ولا يزداد"، وفي رواية عبد الوهّاب بن عطاء، عن سعيد، قال أيوب: لا أحفظ: "ولا تزدد". ورواه ابن جريج، عن عطاء، مرسلاً، ففي رواية ابن المبارك، وعبد الوهّاب، عنه: "أما الزيادة فلا"، زاد ابن المبارك عن مالك، وفي رواية الثوريّ: "وكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى". ذكر ذلك كلّه البيهقيّ. قال: ووصله الوليد بن مسلم، عن ابن جريج بذكر ابن عبّاس فيه، أخرجه أبو الشيخ، قال: وهو غير محفوظ. يعني أن الصواب إرساله. وفي مرسل أبي الزبير عند الدارقطنيّ، والبيهقيّ: "أتردّين عليه حديقته التي أعطاك؟ قال: نعم، وزيادة، قال النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته، قالت: نعم، فأخذ ماله، وخلّى سبيلها". ورجال إسناده ثقات. وقد وقع في بعض طرقه سمعه أبو الزبير من غير واحد، فإن كان فيهم صحابيّ، فهو صحيح، وإلا فيعتضد بما سبق، لكن فيه دلالة على الشرط، فقد يكون ذلك وقع على سبيل الإشارة رفقًا بها.

وأخرج عبد الرزّاق عن عليّ - رضي اللَّه عنه -: "لا يأخذ منها فوق ما أعطاها". وعن طاوس،


(١) "المغني" ١٠/ ٢٦٩ - ٢٧٠.