للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث سهل بن سعد - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٧/ ٣٤٣٠ و٣٥/ ٣٤٩٣ - وفي "الكبرى" ٨/ ٥٥٩٥ و ٣٦/ ٥٦٦٠. وأخرجه (خ) ففي "الطلاق" ٥٢٥٩ (م) في "اللعان" ١٤٩٢ (د) في "الطلاق" ٢٢٤٥ و٢٣٥١ (ق) في "الطلاق" ٢٠٦٦ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٢٣٢٠ و ٢٢٣٤٤ و ٢٢٣٤٦ (الموطأ) في "الطلاق" ١٢٠١ (الدارمي) في "النكاح" ٢٢٢٩. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (١):

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان بدء اللعان. (ومنها): مشروعيةُ الاستعداد للوقائع قبل وقوعها؛ ليعلم أحكامها إذا وقعت. (ومنها): الرجوع إلى من له الأمر. (ومنها): إجراء الأمر على الظواهر، واللَّه تعالى يتولّى السرائر. (ومنها): كراهة المسائل التي يترتّب عليها هتك المسلم، أو التوصّل إلى أذيّته بأيّ سبب كان، وفي كلام الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى- إشارة إلى أن كراهة ذلك كانت خاصّة بزمنه - صلى اللَّه عليه وسلم - من أجل نزول الوحي؛ لئلّا تقع المسألة عن شيء مباح، فيقع التحريم بسبب المسألة. وقد ثبت في "الصحيح": "أعظم المسلمين جُرْمًا من سأل عن شيء لم يُحرّم، فحُرّم من أجل مسألته". وقد استمرّ جماعة من السلف على كراهة السؤال عما لم يقع، لكن عمل الأكثر على خلافه، فلا يُحصى ما فرّعه الفقهاء من المسائل قبل وقوعها (٢).

(ومنها): أن العالم يُقصد في منزله، ولا يُنتظر به حتى يُصادفه في المسجد، أو الطريق. (ومنها): مشروعيّة اللعان؛ لقول اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ}. (ومنها): أن اللعان يكون بحضرة الإمام، أو القاضي، وبمجمع من الناس. (ومنها): تغليظ اللعان، قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: يغلّظ اللعان بالزمان، والمكان، والجمع، فأما الزمان فبعد العصر، والمكان في أشرف موضع في ذلك البلد، والجمع طائفة من الناس، وأقلّهم أربعة. وهل هذه التغليظات واجبة، أم


(١) المراد فوائد حديث اللعان، لا بخصوص السياق الذي في هذا الباب، بل الأحاديث المتعلّقة به، فقد أخرجه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- من حديث سهل، وحديث أنس، وحديث ابن عبّاس، وحديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهم -.
(٢) "فتح" ١٠/ ٥٨٠.