للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مستحبّة، فيه خلاف عندنا، والأصحّ الاستحباب انتهى (١). (ومنها): أن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين؛ لأن اللَّه تعالى خصّه بالأزواج، حيث قال: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية. (ومنها): سقوط الحدّ به عن الرجل. (ومنها): أن شرط مشروعيّة اللعان عدم إقامة البيّنة؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} الآية، فلو أقام الزوج الشهداء لا يجوز اللعان، بل يقام عليها الحدّ، وهو الجلد إن كانت غير محصنة، والرجم إن كانت محصنة. (ومنها): أن شرط وجوب اللعان إنكار المرأة وجود الزنا منها، فلو أقرّت به لا يجوز اللعان، بل يقام عليها الحدّ المذكور. (ومنها): أن في حديث سعيد بن جبير الآتي -٤١/ ٣٥٠٠ - ينبغي للعالم إذا سُئل عن واقعة، ولم يعلم حكمها، ورجا أن يجد فيها نصًّا لا يُبادر إلى الاجتهاد فيها. (ومنها): الرحلة في المسألة النازلة؛ لأن سعيد بن جُبير رحل من العراق إلى مكّة من أجل مسألة الملاعنة. (ومنها): إتيان العالم في منزله، ولو كان في قائلته، إذا عرف الآتي أنه لا يشُقّ عليه. (ومنها): تعظيم العالم، ومخاطبته بكنيته؛ لقول سعيد لابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -: يا أبا عبد الرحمن. (ومنها): التسبيح عند التعجّب؛ يقول ابن عمر: "نعم سبحان اللَّه". وفيه إشعار بسعة علم سعيد؛ لأن ابن عمر عجب من خفاء مثل هذا الحكم عليه. ويحتمل أن يكون تعجبه لعلمه بأن الحكم المذكور كان مشهورًا من قبلُ، فتعجّب كيف خفي على بعض الناس. (ومنها): بيان أوليات الأشياء، والعناية بمعرفتها؛ لقول ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -: "أول من سأل عن ذلك فلان"، وقول أنس - رضي اللَّه عنه -: "أول لعان كان". (ومنها): أن البلاء موكّلٌ بالمنطق، وأنه إن لم يقع بالناطق وقع بمن له به صلة. (ومنها): أن الحاكم يردع الخصم عن التمادي على الباطل بالموعظة، والتذكير، والتحذير، ويكرّر ذلك؛ ليكون أبلغ. (ومنها): ارتكاب أخفّ المفسدتين بترك أثقلهما؛ لأن مفسدة الصبر على خلاف ما توجبه الغيرة مع قبحه وشدّته أسهل من الإقدام على القتل الذي يؤدّي إلى الاقتصاص من القاتل، وقد نهج له الشارع سبيلاً إلى الراحة منها، إما بالطلاق، وإما باللعان. (ومنها): أن الاستفهام بـ "أرأيت" كان قديمًا. (ومنها): أن خبر الواحد يُعمل به إذا كان ثقةً. (ومنها): أن يسنّ للحاكم وعظ المتلاعنين عند إرادة التلاعن، ويتأكّد عند الخامسة. ونقل ابن دقيق العيد عن الفقهاء أنهم خصّوه بالمرأة عند إرادة تلفّظها بالغضب، واستشكله بما في حديث ابن عمر، لكن قد صرّح جماعة من الشافعيّة وغيرهم باستحباب وعظهما معًا. (ومنها): أن فيه ذكر


(١) "شرح مسلم" ١٠/ ٣٦٠.