للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الدليل مع بيان الحكم. (ومنها): أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يسألون عن الحكم الذي لم ينزل فيه وحي. (ومنها): أن للعالم إذا كره السؤال أن يَعيبه، ويهجّنه. (ومنها): أن من لقي شيئًا من المكروه بسبب غيره له أن يعاتبه عليه. (ومنها): أن المحتاج إلى معرفة الحكم لا يردّه كراهة العالم لما سأل عنه، ولا غضبه عليه، ولا جفاؤه له، بل يُعاود ملاطفته إلى أن يقضي حاجته. (ومنها): أن السؤال عما يلزم من أمور الدين مشروع سرًّا وجهرًّا، وأن لا عيب في ذلك على السائل، ولو كان مما يُستقبح. (ومنها): أن فيه التحريض على التوبة، والعمل بالستر، وانحصار الحقّ في أحد الجانبين عند تعذّر الواسطة؛ لقوله: "إن أحدكما كاذب"، وأن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد منهما، وإن أحاط العلم بكذب أحدهما لا بعينه. (ومنها): أن فيه أن اللعان إذا وقع سقط حدّ القذف عن الملاعن للمرأة، وللذي رميت به؛ لأنه صرّح في بعض طرقه بتسمية المقذوف، ومع ذلك لم يُنقل أن القاذف حدّ. قال الداوديّ: لم يقل به مالكٌ؛ لأنه لم يبلغه الحديث، ولو بلغه لقال به. وأجاب بعض من قال: يُحدّ من المالكيّة، والحنفيّة بأن المقذوف لم يطلب، وهو حقّه، فلذلك لم يُنقل أن القاذف حدّ؛ لأن الحدّ سقط من أصله باللعان. وذكر عياض أن بعض أصحابهم اعتذر عن ذلك بأن شريكًا كان يهوديًّا. (ومنها): أن فيه ليس على الإمام أن يعلم المقذوف بما وقع من قاذفه. (ومنها): أن الحامل تلاعنُ قبل الوضع؛ لقوله في الحديث: "انظروا، فإن جاءت به الخ"، كما في حديث سهل - رضي اللَّه عنه -، وفي حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -. وعند مسلم من حديث ابن مسعود - رضي اللَّه عنه -: "فجاء -يعني الرجل- هو وامرأته، فتلاعنا، فقال النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لعلّها أن تجيء به أسود جَعدًا، فجاءت به أسود، جعدًا". وبه قال الجمهور؛ خلافًا لمن أبى ذلك من أهل الرأي، معتلاًّ بأن الحمل لا يُعلم لأنه قد يكون نفخة. وحجة الجمهور أن اللعان شُرع لدفع حدّ القذف عن الرجل، ودفع حدّ الرجم عن المرأة، فلا فرق بين أن تكون حاملاً، أو حائلاً، ولذلك يُشرع اللعان مع الآيسة. وقد اختُلف في الصغيرة، فالجمهور على أن الرجل إذا قذفها فله أن يلتعن لدفع حدّ القذف عنه دونها.

(ومنها): أنه استُدلّ به على أن لا كفارة في اليمين الغموس؛ لأنها لو وجبت لبيّنت في هذه القصّة. وتُعقّب بأنه لم يتعيّن الحانث. وأُجيب بأنه لو كان واجبًا لبيّنه مجملاً بأن يقول مثلاً: فليُكفّر الحانث منكما عن يمينه، كما أرشد أحدهما إلى التوبة. (ومنها): أن في قوله - صلى اللَّه عليه وسلم - لهلال بن أُميّة - رضي اللَّه عنه -: "أربعة شُهداء، وإلا فحدّ في ظهرك" الآتي بعد بابين دلالةً على أن القاذف لو عجز عن البيّنة، فطلب تحليف المقذوف لا