للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

انتهى كلام الحافظ (١).

(فَقَالَ) - صلى اللَّه عليه وسلم - (هُوَ لَكَ، يَا عَبْدُ) وفي لفظ للبخاريّ: "هو لك يا عبد بن زمعة" يجوز في "عبد" الضمّ، على أنه منادى مفرد علم، والفتح؛ اتباعًا لما بعده، وأما "ابن" فهو واجب النصب على الحالين؛ لكونه مضافًا، وقد أشار ابن مالك -رحمه اللَّه تعالى- إلى هذا في "خلاصته"، حيث قال:

وَنَحْوَ زَيْدٍ ضُمَّ وَافْتَحَنَّ مِنْ … نَحْوِ أَزَيْدُ ابْنَ سَعِيدٍ لَا تَهِنْ

وَالضَّمُّ إِنْ لَمْ يَلِ الابْنُ عَلَمَا … أَوْ يَلِ الابْنَ عَلَمٌ قَدْ حُتِمَا

قال في "الفتح": ووقع في رواية للنسائيّ (٢): "وهو لك عبد بن زمعة" بحذف حرف النداء، وقرأه بعض المخالفين بالتنوين، وهو مردود، فقد وقع في رواية يونس المعلّقة في "المغازي": "هو لك، هو أخوك يا عبد"، ووقع لمسدّد، عن ابن عيينة، عند أبي داود: "هو أخوك يا عبد".

(الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) أي لصاحب الفراش، وهو الزوج، أو السيّد (وَلِلعَاهِرِ الْحَجَرُ) أي للزاني الخيبة، والحرمان، والعهر -بفتحتين-: الزنا. وقيل: يختصّ بالليل. ومعنى الخيبة هنا حرمان الولد الذي يدّعيه، وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب: له الحجر، وبفيه الحجر والتراب، ونحو ذلك. وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يُرجم. قال النوويّ: وهو ضعيف؛ لأن الرجم مختصّ بالمحصن، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد، والخبر إنما سيق لنفي الولد. وقال السبكيّ: والأول أشبه بمساق الحديث؛ لتعمّ الخيبة كلّ زان، ودليل الرجم مأخوذ من موضع آخر، فلا حاجة للتخصيص من غير دليل.

قال الحافظ: ويؤيّد الأول أيضًا ما أخرجه أبو أحمد الحاكم من حديث زيد بن أرقم - رضي اللَّه عنه -، رفعه: "الولد للفراش، وفي فم العاهر الحجر". وفي حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - عند ابن حبّان: "الولد للفراش، وبفي العاهر الأثلب" -بفتح الهمزة، وكسرها، وإسكان المثلّثة، بعدها باءٌ موحّدة، بينهما لام، ويُفتح أوله، وثالثه، ويُكسران- قيل: هو الحجر. وقيل: دقاقه. وقيل: التراب.

(وَاحْتَجِبِي مِنْهُ، يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ) زاد في حديث ابن الزبير الآتي: "فليس لك بأخٍ"، وسيأتي الكلام عليها قريبًا (فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ) وفي لفظ: "فلم تره سودة قط".


(١) "فتح" ١٣/ ٥٢١ - ٥٢٣. "كتاب الفرائض".
(٢) لم أره بهذا اللفظ عند النسائيّ، لا في "المجتبى"، ولا في "الكبرى". واللَّه تعالى أعلم.