للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

البزار، و"ص" علامة أبي يعلى الموصليّ، و"تم" علامة تمام في "فوائده" (١).

وجميع هؤلاء وقع عندهم: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر"، ومنهم من اقتصر على الجملة الأولى. وفي حديث عثمان قصّة، وكذا عليّ. وفي حديث معاوية قصّة أخرى له مع نصر بن حجّاج، وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فقال له نصر: فأين قضاؤك في زياد؟، فقال: قضاء رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - خير من قضاء معاوية. وفي حديث أبي أمامة، وابن مسعود، وعبادة أحكام أخرى. وفي حديث عبد اللَّه بن حُذافة قصّة له في سؤاله عن اسم أبيه. وفي حديث ابن الزبير قصْة نحو قصّة عائشة باختصار، وقد أشرت إليه. وفي حديث سودة نحوه، ولم تُسَمَّ في رواية أحمد، بل قال: "عن بنت زمعة". وفي حديث زينب قصّة، ولم يُسَمَّ أبوها، بل فيه: "عن زينب الأسديّة".

وجاء من مرسل عُبيد بن عمير، وهو أحد كبار التابعين، أخرجه ابن عبد البرّ بسند صحيح إليه (٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان أن الولد يُلحق بالفراش، إذا لم ينفه صاحب الفراش. (ومنها): أن الوصيّ يجوز له أن يستلحق ولد موصيه، إذا أوصى إليه بأن يستلحقه، ويكون كالوكيل عنه في ذلك. (ومنها): أن الأمة تصير فراشًا بالوطء، إذا اعترف السيّد بذلك، أو ثبت ذلك بأي طريق كان. (ومنها): أنه استُدلّ به على أن القائف إنما يُعتمَد في الشبه إذا لم يُعارضه ما هو أقوى منه؛ لأن الشارع لم يدتفت هنا إلى الشبه، والتفت إليه في قصّة زيد بن حارثة - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وكذا لم يحكم بالشبه في قصّة الملاعنة؛ لأنه عارضه حكم أقوى منه، وهو مشروعيّة اللعان. (ومنها): أن عموم قوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "الولد للفراش" مخصوص بمشروعية اللعان، وخالف فيه الشعبيّ، وبعض المالكيّة، وهو شاذٌّ. ونقل عن الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى- أنه قال: لقوله: "الولد للفراش" معنيان: أحدهما: هو له ما لم ينفه، فإذا نفاه بما شُرع له، كاللعان انتفى عنه. والثاني: إذا تنازع ربّ الفراش، والعاهر، فالولد لربّ الفراش. قال الحافظ: والثاني منطبقٌ على خصوص الواقعة، والأول أعمّ. انتهى (٣). (ومنها): أنه يدلّ على أن حكم الحاكم لا يُحلّ الأمر في الباطن، كما لو حكم بشهادة، فظهر أنها


(١) توجد هذه العلامات في نسخ "الفتح" المطبوعة، ولعل الطابع أسقطها، غفلة، أو لأمر آخر، واللَّه تعالى أعلم.
(٢) "فتح" ١٣/ ٥٢٨.
(٣) "فتح" ١٣/ ٥٢٤. "كتاب الفرائض".