للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث زيد بن أرقم - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح. قال أبو محمد ابن حزم -كما نقله عنه ابن القيّم -رحمهما اللَّه تعالى-: هذا الحديث إسناده صحيح، كلهم ثقات، قال: [فإن قيل]: إنه خبر قد اضطُرب فيه، فأرسله شعبة، عن سلمة بن كُهيل، عن الشعبيّ، عن مجهول. ورواه أبو إسحاق، عن رجل من حضر موت، عن زيد بن أرقم؟.

[قلنا]: قد وصله سفيان، وليس هو بدون شعبة، عن صالح بن حيّ، وهو ثقة، عن عبد خير، وهو ثقة، عن زيد بن أرقم - رضي اللَّه عنه -. انتهى (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٥٠/ ٣٥١٥ و ٣٥١٦ و ٣٥١٧ و ٣٥١٨ و ٣٥١٩ - وفي "الكبرى" ٥٠/ ٥٦٨٢ و ٥٦٨٣ و ٥٦٨٤ و٥٦٨٥ و ٥٦٨٦. وأخرجه (د) في "الطلاق" ٢٢٦٩ و٢٢٧٠ (ق) في "الأحكام" ٢٣٤٨. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعيّة القرعة فيما إذا تنازع جماعة في ولد أمة لهم، جامعوها كلهم، وفيه اختلاف بين العلماء، سيأتي بيانه في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى.

(ومنها): أن الولد لا يُلحق بأكثر من أب واحد. (ومنها): إثبات القرعة في الأمور التي تقع فيها الشركة، ويتنازع أهلها، وليس لأحدهم ما يقدّمه على الآخرين. قال الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: وللقرعة مواضع غير هذا، في العتق، وتساوي البيّنتين في الشيء، يتداعاه اثنان، فصاعدًا، وفي الخروج بالنساء في الأسفار، وفي قسم المواريث، وإفراز الحصص بها، وقد قال بجميع وجوهها نفر من العلماء، ومنهم من قال بها في بعض هذه المواضع، ولم يقل بها في بعض انتهى (٢).

(ومنها): ما كان عليه عليّ - رضي اللَّه عنه - من العلم والفهم لدقائق الشريعة، حيث اهتدى إلى معرفة فصل مثل هذه الخصومات لا يدرك وجهها كثير من الناس؛ لالتباسها، حيث استوت حقوق المستحقّين، وتشاحّوا فيما بينهم، وعُدِم تسامحهم، ففصل بينهم بما


(١) راجع "تهذيب السنن" ٣/ ١٧٧.
(٢) "معالم السنن" ٣/ ١٧٧.