للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أم أيمن أهريقي ما في الفخارة قلت: والذي بعثك بالحقّ لقد شربت ما فيها، فضحك حتى بدت نواجذه، قال: "إنه لا تتجعنّ (١) بطنك بعدها أبدًا". انتهى كلام القرطبيّ (٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٥١/ ٣٥٢٠ و ٣٥٢١ وفي "الكبرى" ٥١/ ٥٦٨٧ و ٥٦٨٨. وأخرجه (خ) في "المناقب" ٣٥٥٥ و"الفرائض" ٦٧٧٠ و ٦٧٧١ (م) في "الرضاع" ١٤٥٩ (د) في "الطلاق" ٢٢٦٧ (ت) في "الولاء والهبة" ٢١٢٩ (ق) في "الأحكام" ٢٣٤٩ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٤٠٠٥. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعيّة العمل بالقافة، وفيه اختلافٌ بين العلماء، سيأتي تحقيقه في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): جواز اضطجاع الرجل مع ولده في شعار واحد. (ومنها): جواز الشهادة على المنتقبة، والاكتفاء بمعرفتها، من غير رؤية الوجه. (ومنها): قبول شهادة من يشهد قبل أن يُستشهد عند عدم التهمة. (ومنها): سرور الحاكم لظهور الحقّ لأحد الخصمين، عند السلامة من الهوى. (ومنها) أن البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- أدخل هذا الحديث في "كتاب الفرائض" إشارة إلى الردّ على من زعم أن القائف لا يُعتبر قوله، فإن من اعتبر قوله، فعمل به، لزم منه حصول التوارث بين الملحق والملحق به. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم العمل بالقائف:

قال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: قد استدلّ جمهور العلماء على الرجوع إلى قول القافة عند التنازع في الولد بسرور النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - بقول هذا القائف، وما كان النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - بالذي يُسرّ بالباطل، ولا يُعجبه، ولم يأخذ بذلك أبو حنيفة، والثوريّ، وإسحاق، وأصحابهم؛ متمسّكين بإلغاء النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - الشبه في حديث اللعان على ما سبق، وفي


(١) الذي في "الإصابة": "إنك لا تشتكين بطنك بعد هذا"، وعزاه إلى ابن السكن.
(٢) "المفهم" ٤/ ١٩٩ - ٢٠٠.