(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٥٢/ ٣٥٢٢ - وفي "الكبرى" ٥٢/ ٥٦٨٩ وفي "الفرائض" ٢٦/ ٦٣٨٦ و ٦٣٨٧. وأخرجه (ق) في "الأحكام" ٢٣٥٢ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٣٥٢ و ٢٣٢٤٣ و ٢٣٢٤٧. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم إسلام أحد الزوجين، وإباء الآخر، وبينهما ولدٌ، وذلك أن يخيّر الولد، وفيه اختلاف بين العلماء سيأتي تحقيقه في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): أن إسلام أحد الزوجين، وإباء الآخر يبطل النكاح، وفيه اختلاف بين العلماء أيضًا، سيأتي تحقيقه في المسألة الثالثة من الحديث الثاني، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): اهتمام النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - بهداية أمته، حيث لم يترك هذا الولد يختار الكافر من أبويه، بل دعا اللَّه تعالى أن يهديه للحقّ. (ومنها): أن فيه علمًا من أعلام النبوّة، وهو استجابة دعاء النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - لهذا الولد بالهداية. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين: (اعلم): أنه إذا أسلم الزوجان معًا، فهما على نكاحهما، سواء كان قبل الدخول، أو بعده، وليس بين أهل العلم في هذا اختلاف، كما ذكر ابن عبد البرّ أنه إجماع أهل العلم على ذلك، وذلك لأنه لم يوجد منهم اختلاف دين.
وأما إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين، أو المجوسيين، أو كتابيّ متزوّج بوثنيّة، أو مجوسيّة قبل الدخول، فذهب الإمامان: أحمد، والشافعيّ -رحمهما اللَّه تعالى- إلى وقوع الفرقة بينهما من حين إسلامه، ويكون ذلك فسخًا، لا طلاقًا.
وذهب الإمام أبو حنيفة -رحمه اللَّه تعالى- إلى أن الفرقة لا تقع، بل إن كانا في دار الإسلام، عُرض الإسلام على الآخر، فإن أبى وقعت الفرقة حينئذ، وإن كانا في دار الحرب، وقّف ذلك على انقضاء عدّتها، فإن لم يسلم الآخر، وقعت الفرقة، فإن كان الإباء من الزوج، كان طلاقًا؛ لأن الفرقة حصلت من قبله، فكان طلاقًا، كما لو لفظ به، وإن كان من المرأة، كان فسخًا؛ لأن المرأة لا تملك الطلاق.
وذهب الإمام مالك -رحمه اللَّه تعالى- إلى أنه إن كانت هي المسلمة، عُرض عليه الإسلام، فإن أسلم، وإلا وقعت الفرقة، وإن كان هو المسلم تعجلت الفرقة؛ لقول سبحانه وتعالى {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} الآية.
وأما إذا أسلم أحدهما بعد الدخول، فذهبت طائفة إلى أنه يوقف على انقضاء العدّة،