للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَبْدِ الرَّحْمَنِ- فَبَعَثُوا كُرَيْبًا, مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ, إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ, يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ؟ , فَجَاءَهُمْ, فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ, بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ, فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.

وقوله: "تُنفَس" -بضمَ أوله، وفتح ثالثه- مضارع نُفست المرأة بالبناء للمفعول: إذا ولدت، وتقدّم الكلام عليه في شرح أول حديث في الباب.

وقوله: "فجاء أبو هريرة" لعله كان قام لحاجة، وإلا فقد كان جالسًا عند ابن عبّاس لَمّا استُفتي، ففي رواية البخاريّ في "التفسير": "جاء رجل إلى ابن عباس، وأبو هريرة جالسٌ عنده، فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلةً، فقال ابن عباس: آخر الأجلين … الحديث.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٥٤٢ - (أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, قَالَ: كُنْتُ أَنَا, وَابْنُ عَبَّاسٍ, وَأَبُو هُرَيْرَةَ, فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ, بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا, فَإِنَّ عِدَّتَهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ, فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَبَعَثْنَا كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ, يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ, فَجَاءَنَا مِنْ عِنْدِهَا, أَنَّ سُبَيْعَةَ, تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا, فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ, فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - أَنْ تَتَزَوَّجَ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"حسين بن منصور": هو أبو عليّ السلميّ النيسابوريّ، ثقة فقيه [١٠] ٢٥/ ١٦٦٤ من أفراد البخاريّ، والمصنّف.

و"جعفر بن عون": هو المخزوميّ، أبو عون الكوفيّ، صدوقٌ [٩] ٤٠/ ٦٨٤.

وقوله: "كنت أنا الخ" خبره محذوف: أي جالسين، نتذاكر عدّة المرأة التي وضعت حملها بعد وفاة زوجها بأيام.

وقوله: "فبعثنا كريبًا الخ" هذا لا ينافي ما تقدّم من قوله: "فدخل أبو سلمة إلى أم سلمة، فسألها عن ذلك"؛ لأنه يمكن أن يدخل بعد ذلك، للتأكّد، أو لما بُعث كريب شاركه، فدخل معه. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "فأمرها رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أن تتزوّج" أي أمر استحباب وإرشاد؛ لما في الرواية