للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في اسمه في ثاني حديث الباب (رَجُلٌ) بالرفع بدل من "أبو السنابل" (مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، فَقَالَ: لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ، مُتَجَمَّلَةَ، لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ، إنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ، حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) هكذا نسخ "المجتبى" بالنصب. ووقع في "الكبرى" بالرفع، وهو ظاهر؛ لأنه فاعل "تمرّ"، ويمكن أن يوجّه ما في "المجتبى" بأن يكون النصب على الظرفية، والعامل فاعل "تمرّ" مقدّرًا: أي تمرّ عليك العدّة أربعة أشهر وعشرًا، ويحتمل أن يكون على حكايته لفظ القرآن.

وأما ما وقع في النسخ المطبوعة من ضبطه بالقلم برفع "أربعةُ"، ونصب "عشرًا"، فالظاهر أنه غلط. واللَّه تعالى أعلم.

(قَالَتْ: سُبَيْعَةُ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ، جَمعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي) كناية عن استتارها بثيابها، وتحفّظها عن أن يظهر شيء من جسدها (حِينَ أَمْسَيْتُ) أي دخلت في وقت المساء، وإنما اختارت المساء؛ لكونه أستر (فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بأنِّي قَدْ حَلَلْتُ، حِينَ وَضَعْتُ حَمْلي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي) أي ظهر لي التزويج، أي إن أرادت ذلك، ففيه أن النكاح ليس بواجب على المرأة، وتقدّم اختلاف أهل العلم في حكم النكاح مفصّلًا في بابه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث سُبيعة الأسلمية بنت الحارث الأسلميّة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٥٦/ ٣٥٤٥ و ٣٥٤٦ و ٣٥٤٧ - وفي "الكبرى" ٥٦/ ٥٧١٢ و ٥٧١٣ و ٥٧١٤. وأخرجه (خ) في "الطلاق" ٥٣١٩ (م) في "الطلاق" ١٤٨٤ (د) في "الطلاق" ٢٣٠٦ (ق) في "الطلاق" ٢٠٢٧ و ٢٠٢٨ (أحمد) في "مسند القبائل" ٢٦٨٨.

وفوائد الحديث تقدّمت. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٥٤٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ, قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ, قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ, يَذْكُرُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ, أَنَّ زُفَرَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيَّ حَدَّثَهُ, أَنَّ أَبَا السَّنَابِلِ بْنَ بَعْكَكِ بْنِ السَّبَّاقِ, قَالَ لِسُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ: لَا تَحِلِّينَ, حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, أَقْصَى الأَجَلَيْنِ, فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -,