الثوريّ، وعبد العزيز الدراورديّ، وابن جُريج، ومالك بن أنس، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، والزهريّ، وهو أكبر منه، وحاتم بن إسماعيل، وداود بن قيس، وخلقٌ سواهم من الأئمة، ولم يُعلم فيه قدح، ولا جرح البتّة، ومثل هذا يُحتجّ به اتفاقًا. انتهى (١).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي ردّ به ابن القيّم على ابن حزم -رحمهما اللَّه تعالى- حسنٌ جدًّا.
والحاصل أن الحديث صحيح، صححه جماعة من الحفاظ: منهم الذهليّ، والترمذيّ -٢/ ١٢ - ، وابن حبّان رقم ١٣٣٢ - والحاكم ٢/ ٢٥٨ وأقرّه الذهبيّ، ونقل الحاكم عن محمد بن يحيى الذهليّ، أنه قال: هذا حديث صحيح محفوظ. وقال ابن عبد البرّ: هذا حديث مشهورٌ عند علماء الحجاز، والعراق. وصححه الحافظ في "بلوغ المرام". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- ٦٠/ ٣٥٥٥ و ٣٥٥٦ و ٣٥٥٧ و ٦٢/ ٣٥٥٩ - وفي "الكبرى" ٦٠/ ٥٧٢٢ و ٥٧٢٣ و ٥٧٢٤ و ٦٢/ ٥٧٢٦. وأخرجه (د) في "الطلاق" ٢٣٠٠ (ت) في "الطلاق واللعان" ١٢٠٤ (ق) في "الطلاق" ٢٠٣١ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٦٥٤٧ و"مسند القبائل" ٢٦٨١٧ (الموطأ) في "الطلاق" ١٢٥٤ (الدارمي) في "الطلاق" ٢٢٨٧. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو وجوب إقامة المتوفّى عنها زوجها في بيتها إلى انتهاء عدّتها. (ومنها): مشروعيّة استفتاء المرأة في أمر دينها. (ومنها): أنه دليلٌ على جواز نسخ الحكم قبل الفعل، فقد أذن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - للفريعة أولًا بالانتقال إلى أهلها، ثم نهاها قبل أن تفعل. (ومنها): ما كان عليه الخلفاء الراشدون - رضي اللَّه عنهم - من البحث عن حكم رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قبل الحكم باجتهادهم. (ومنها): قبول خبر المرأة الواحدة، والعمل به. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أين تعتدّ المتوفّى عنها زوجها؟:
قال الإمام الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى-بعد إخراج الحديث-: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، من أصحاب النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وغيرهم، لم يروا للمعتدّة أن