كنيته، وقد تقدّم البحث في ذلك مستوفًى في -٨/ ٣٢٢٣ - "تزويج المولى العربيّة. وللَّه الحمد والمنّة.
والحديث أخرجه مسلم، وسبق الكلام عليه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٥٧٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ فَاطِمَةَ, قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ, زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا, وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ, فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. وشيخ المصنّف أحد التسعة الذين روى أصحاب الكتب الستة عنهم بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة. و"حفص": هو ابن غياث بن طلق النخعيّ الكوفيّ القاضي الفقيه. و"هشام": هو ابن عروة.
وقولها: "طلّقني ثلاثًا" هو على حذف مضاف، أي آخر تطليقات ثلاث، كما تبينه الرواية التي قبل هذه، وكما يأتي بعد بابين، بلفظ: "فأرسل إليها بتطليقة، وهي بقية طلاقها"، فلا يصحّ استدلال من استدلّ بهذه الرواية على جواز جمع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، وإنما لهم أدلّة أخرى سبق البحث عنه مستوفًى في -٧/ ٣٤٣٠ - من "كتاب الطلاق".
وقولها: "أن يُقتَحمَ عليّ" بالبناء للمفعول: أي أن يُدخل عليها بقوة، يقال: اقتَحَم عقبةً، أو وَهْدَةً: رمى بنفسه فيها، وكأنه مأخوذ من اقتَحَمَ الفرسُ النهرَ: إذا دخل فيه، وتقحّم مثله. قاله الفيّوميّ.
والمعنى أنها تخاف أن يدخل عليها قهرًا فاجر يفجُر بها، أو سارق يأخذ متاعها، أو نحو ذلك.
والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٥٧٥ - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مَاهَانَ بَصْرِيٌّ, عَنْ هُشَيْمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ, وَحُصَيْنٌ, وَمُغِيرَةُ, وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ, وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ, وَذَكَرَ آخَرِينَ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ, فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - عَلَيْهَا, فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ, فَخَاصَمَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ, قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى, وَلَا نَفَقَةً, وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه