للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال الفيّوميّ: هو السيف، والسكّين، جمعه نُصُول، ونصال -بالكسر- ونَصَلتُ السهم نصلًا، من باب قتل: جعلت له نصلًا، وأنصلته بالألف: نزعت نصله، وكانوا يقولون لرجب: مُنْصِلُ الأسِنّة؛ لأنهم كانوا ينزِعونها فيه، ولا يُقاتلون، كأنه هو الذي أنصلها، ونصل الشيء من موضعه، من باب قتل أيضًا: خرج منه، ومنه يقال: تنصّل فلانٌ من ذنبه، والْمُتّصُل السيف -بضمّ الميم، وأما الصاد، فتُضمّ، ويجوز الفتح تخفيفًا. قاله الفيّوميّ.

(أَوْ حَافِرٍ) المراد به الخيل، وأصل الحافر اسم فاعل من حَفَرْتُ الأرض حَفْرًا، من باب ضرب، سمّي منه حافر الفرس والحمار، كأنه يحفِر الأرض بشدّة وطئه عليها. قاله الفيّوميّ.

(أَوْ خُفٍّ) قال في "اللسان": الخفّ واحد أخفاف البعير، وهو للبعير كالحافر للفرس. قال: وخفّ البعير هو مجمع فِرْسِنِ البعير والناقة، تقول العرب: هذا خفّ البعير، وهذه فِرْسِنه، وفي الحديث: "لا سَبَقَ إلا في خفّ، أو نصل، أو حافر"، فالخفّ الإبل ههنا، والحافر الخيل، والنصل السهم الذي يُرمى به، ولا بدّ من حذف مضاف: أي لا سبق إلا في ذي خفّ، أو ذي حافر، أو ذي نصل. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-١٤/ ٣٦٠٢ و ٣٦٠٣ و ٣٦٠٤ و ٣٦١٦ - وفي "الكبرى" ١٤/ ٤٤٢٦ و ٤٤٢٧ و ٤٤٢٨ و ٤٤٣٠. وأخرجه (ت) "الجهاد" ١٧٠٠ (ق) "الجهاد" ٢٨٧٨ (أحمد) "باقي مسند المكثرين" ٨٤٧٨ و ٩٧٨٨. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم أخذ المال على المسابقة:

قال العلامة ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: المسابقة جائزة بالسنة، والإجماع، أما السنة، فحديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -. "أن النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - سابق بين الخيل … " الحديث متّفق عليه.

قال: وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة، والمسابقة على ضربين: مسابقة بغير عوض، ومسابقة بعوض، فأما المسابقة بغير عوض، فتجوز مطلقًا من غير تقييد بشيء معيّن، كالمسابقة على الأقدام، والسفن، والطيور، والبغال، والحمر،