(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٦/ ٣٦٧١ و٣٦٧٢ و٣٦٧٣ و٣٦٧٤ - وفي "الكبرى" ٦/ ٦٤٧١ و٦٤٧٢ و٦٤٧٣ و٦٤٧٤. وأخرجه (خ) في "الوصايا" ٢٧٥٣ و"المناقب" ٣٥٢٧ و"التفسير" ٤٧٧١ (م) في "الإيمان" ٢٠٤ (ت) في "التفسير" ٣١٨٥ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ٨١٩٧ و٨٥٠٩٥ و ٨٥٠٩ و٢٦٨٥٠ و ١٠٣٤٧ (الدارمي) في "الرقاق" ٢٧٣٢. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان أنه إذا أوصى لأقارب فلان، يعمّ القبيلة كلها؛ لأنه - صلى اللَّه عليه وسلم - لما قيل له:{وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} عمّم قبيلته كلّها. (ومنها): أن الأقرب للرجل من كان يجمعه وهو جدٌّ أعلى، وكلّ من اجتمع معه في جدّ دون ذلك كان أقرب إليه. (ومنها): أن السرّ في الأمر بإنذار الأقربين أوّلاً أن الحجة إذا قامت عليهم تعدّت إلى غيرهم، وإلا فكانوا علّة للأبعدين في الامتناع، وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب، من العطف، والرأفة، فيحابيهم في الدعوة والتخويف، فلذلك نصّ له على إنذارهم. (ومنها): أنه استدلّ بعض المالكيّة بقوله: "يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أُغني عنكِ من اللَّه شيئًا" أن النيابة لا تدخل في أعمال البرّ، إذ لو جاز ذلك لكان يتحمّل عنها - صلى اللَّه عليه وسلم - بما يخلّصها، فإذا كان عمله لا يَقَعُ نيابةً عن ابنته، فغيره أولى بالمنع.
وتُعُقّب بأن هذا كان قبل أن يُعلمه اللَّه سبحانه وتعالى بأنه يشفع فيمن أراد، وتُقبل شفاعته، حتى يدخل قومّا بغير حساب، ويَرقع درجات قوم، ويُخرِج من النار من دخلها بذنوبه، أو كان المقام مقام التخويف والتحذير. أو أنه أراد المبالغة في الحضّ على العمل، ويكون في قوله:"لا أغني شيئًا" إضمار إلا إن أذن اللَّه لي بالشفاعة. قاله في "الفتح"(١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالأقارب، إذا أوصى لأقارب فلان:
قال أبو حنيفة: أن القرابة كلّ ذي رحم محرم من قبل الأب أوالأمّ، ولكن يبدأ بقرابة الأب قبل قرابة الأم. وقال أبو يوسف ومحمد: من جمعهم أب منذ الهجرة، من قبل أب، أو أم، من غير تفصيل، زاد زفر: ويُقدّم من قرب منهم، وهي رواية عن أبي حنيفة