للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وجد فيها نقل عن صحابي، أو حكايته مذهب له أنه يوثق به، ويعمل به بلا ارتياب، ويكون أولى من غيره في باب التقليد لمن شاءه، فافهم، ولا تكن أسير التقليد.

من روي عنه المسح على الجوربين من التابعين

لا يخفى أنه إذا لم يوجد في مسألة أثر مرفوع، ولا موقوف، ووجد للتابعين قول، أو فتوى في شأنها كان ذلك مما يعتبر، أو يؤثر لا سيما في باب تقليد الأعلم والأفضل عند المقلدة، وقد روى محمَّد بن سعد أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال للحسن: أرأيت ما تفتي به الناس، أشيء سمعته، أم رأيك؟ فقال الحسن: لا والله ما كل ما نفتي به سمعناه، ولكن رأينا لهم خير من رأيهم لأنفسهم اهـ.

وقد روي عن التابعين في المسح على الجوربين عدة آثار: أخرج الإمام ابن حزم رضي الله عنه في كتابه "المحلى" عن قتادة، عن سعيد ابن المسيب، قال: الجوربان بمنزلة الخفين في المسح، وعن ابن جريج، قلت لعطاء: أيمسح على الجوربين قال: نعم امسحوا عليهما مثل الخفين وعن إبراهيم النخعي أنه كان لا يرى بالمسح على الجوربين بأسا. وعن الفضل بن دكين قال: سمعت الأعمش وسئل عن الجوربين: أيمسح عليهما من بات فيهما؟ قال: نعم. وعن قتادة عن الحسن وخلاس بن عمرو أنهما كانا يريان الجوربين في المسح بمنزلة الخفين، ثم عدّ من التابعين سعيد بن جبير ونافعا (ثم قال ابن حزم): وهو قول سفيان الثوري، والحسن بن حي، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وأبي ثور، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وداود بن علي (الظاهري) وغيرهم اهـ.