للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ما روي عن الإمام الشافعي، وأصحابه في المسح على الجوربين

قال الإمام الترمذي في سننه (في باب المسح على الجوربين والنعلين) ما مثاله: وهو (أي المسح على الجوربين) قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد،

وإسحاق، قالوا: يمسح على الجوربين، وإن لم يكونا منعلين، إذا كانا ثخينين اهـ.

ومعلوم أن الإمام الترمذي روى عن أصحاب الإمام الشافعي، ولذا قال في آخر كتابه السنن: ما كان فيه من قول الشافعي فأكثره ما أخبرني به الحسن بن محمَّد الزعفراني، عن الشافعي، وما كان من الوضوء، والصلاة، فحدثنا به أبو الوليد المكي، عن الشافعي، ومنه ما حدثنا أبو إسماعيل، قال: حدثنا يوسف بن يحيى القرشي البويطي، عن الشافعي، وذكر فيه أشياء عن الربيع، عن الشافعي، وقد أجاز لنا الربيع ذلك، وكتب به إلينا اهـ. وقال الإمام الشيرازي في المهذب: وإن لبس جوربا جاز المسح عليه بشرطين:

أحدهما: أن يكون صفيقا، لا يشف.

والثاني: أن يكون منعلا.

قال شارحه النووي وهكذا قطع به جماعة منهم الشيخ أبو حامد، المحاملي، وابن الصباغ، وغيرهم، ونقل المزني أنه لا يمسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدي القدمين، ثم قال النووي والصحيح، بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب القفال وجماعات من المحققين أنه إن أمكن متابعة المشي جاز كيف كان، وإلا فلا. اهـ.