٣٢/ ١٦٨٦. وأما عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، فسلسلة معروفة، والراجح أنها من الأسانيد الصحيحة.
وشرح الحديث يُعلم مما قبله، وهو صحيح، تفرّد به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- (١)، أخرجه هنا-١٥/ ٣٨٠٨ - وفي "الكبرى" ١٥/ ٤٧٢٣. وأخرجه (أحمد) في "مسند المكثرين" ٦٦٩٣ و ٦٨٦٨ و ٦٩٥١.
واستدلال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- به على الترجمة واضح، حيث يدلّ على جواز الكفّارة قبل الحنث، كما سبق تقريره. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٨٠٩ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ, عَنْ أَبِيهِ, عَنِ الْحَسَنِ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ, فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا, فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ, وَلْيَنْظُرِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ, فَلْيَأْتِهِ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني البصريّ، ثقة [١٠] ٥/ ٥.
٢ - (المعتمر) بن سليمان التيميّ، أبو محمد البصريّ، ثقة، من كبار [٩] ١٠/ ١٠.
٣ - (أبوه) سليمان بن طرخان التيمي، أبو المعتمر البصريّ، ثقة عابد [٤] ٨٧/ ١٠٧. والباقيان تقدّما قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ) الصحابيّ المشهور - رضي اللَّه عنه -، تقدّم قبل أربعة أبواب - ١٠/ ٣٨٠١ - وفي رواية إبراهيم بن صدقة، عن يونس بن عُبيد، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمُرة، وكان غزا معه كابل، أخرجه أبو عوانة في "صحيحه".
وكذا عند الطبرانيّ من طريق أبي حمزة إسحاق بن الربيع، عن الحسن، لكن بلفظ: "غزونا مع عبد الرحمن بن سَمُرَة". وأخرجه أيضًا من طريق عليّ بن زيد،
(١) أي لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره.