حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٢/ ٤٠٠٠ و ٤٠٠١ و ٤٠٠٢ و ٤٠٠٥ وفي "كتاب القسامة" ٤٨/ ٤٨٦٤ و ٤٨٦٥ و ٤٨٦٦ و ٤٨٦٧ - وفي " الكبرى" ٢/ ٣٤٦٢ و ٣٤٦٣ و ٣٤٦٤ و ٣٤٦٥ و ٣٤٦٨. وأخرجه (خ) في "المناقب" ٣٨٥٥ و"التفسير" ٤٥٩٠ و ٤٧٦٢ و ٤٧٦٣ و ٤٧٦٤ و ٤٧٦٥ و ٤٧٦٦ (م) في "الإيمان" ١٢٢ و"التفسير" ٣٠٢٣ (د) في "الفتن" ٤٢٧٥ (ق) في "الديات"٢٦٢١. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان تعظيم دم المسلم.
(ومنها): مجيء المقتول متعلّقًا بقاتله، شاخبة أوداجه بالدم؛ إظهرارّ للحجة، وإلزامًا لخصمه دون إقامة بيّنة. (ومنها): إثبات مخاطبة اللَّه تعالى للمتخاصمين، وفصل القضاء بينهما. (ومنها): أن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - استدلّ بهذا الحديث على أن قاتل المؤمن عمدًا لا توبة له، وقد خالفه جمهور السلف والخلف في ذلك، كما يأتي بيانه في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في توبة قاتل المؤمن عمدًا:
قال أبو عبد اللَّه القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "تفسيره": واختلف العلماء في قاتل العمد، هل له توبة؟. فروى البخاريّ عن سعيد بن جبير، قال: اختلف أهل الكوفة، فرحلت فيها إلى ابن عبّاس، فسألته عنها، فقال: نزلت هذه الآية: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}[النساء: ٩٣] هي آخر ما نزل، وما نسخها شيء. وروى النسائيّ عنه، قال: سألت ابن عبّاس، هل لمن قتل مؤمنًا متعمّدًا من توبة؟ قال: لا، وقرأت عليه الآية التي في الفرقان:{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ}[الفرقان: ٦٨] قال: هذه آية مكيّةٌ نسختها آية مدنيّةٌ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ}[النساء: ٩٣]. وروى عن زيد بن ثابت نحوه، وأن آية النساء نزلت بعد الفرقان بستّة أشهر، وفي رواية بثمانية أشهر، ذكرهما النسائيّ عن زيد بن ثابت - رضي اللَّه عنه -.
وإلى عموم هذه الآية، مع هذه الأخبار عن زيد، وابن عبّاس ذهبت المعتزلة،