(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٥/ ٤٠١٧ وفي "القسامة" ٥/ ٤٧٢٢ - وفي "الكبرى" ٥/ ٣٤٧٩ و"القسامة" ٥/ ٦٩٢٣. وأخرجه (خ) في "الديات" ٦٨٧٨ (م) في "القسامة" ١٦٧٦ (د) في "الحدود" ٤٣٥٢ (ت) في "الديات" ١٤٠٢ (ق) في "الحدود" ٢٥٣٤ (أحمد) في "مسند المكثرين" ٣٦١٤ و ٤٠٥٥ و ٤٢٣٣ و ٤٤١٥ و"باقي مسند الأنصار" ٢٤٩٤٧ (الدارمي) في "الحدود" ٢٢٩٨ و"السير" ٢٤٤٧. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما يحلّ به دم المسلم. (ومنها): أنه اسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ: "النَّفْس بِالنَّفْسِ" عَلَى تَسَاوِي النُّفُوس فِي الْقَتْل الْعَمْد، فَيُقَاد لِكُلِّ مَقْتُول مِنْ قَاتِله، سَوَاء كَانَ حرًّا، أو عبدا.
(ومنها): أنه تَمَسَّكَ بِهِ الحنفيةُ، وَادَّعَوْا أَنَّ آيَة الْمَائِدَة: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} الآية [المائدة: ٤٥]، نَاسِخَة لآيَةِ الْبَقَرَة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: ١٧٨]، وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْن عَبْد الْجَانِي، وعبد غَيْره، فَأَقَادَ مِنْ عَبْد غَيْره، دُون عَبْد نَفْسه.
وَقَالَ الْجُمْهُور: آيَة الْبَقَرَة مُفَسِّرَة لِآيَةِ الْمَائِدَة، فَيُقْتَلُ العبد بِالْحُرِّ، ولا يُقْتَل الْحُرّ بالعبدِ؛ لِنَقْصِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيّ: لَيْسَ بَيْن الْعَبْد وَالْحُرّ قِصَاص، إِلَّا أَنْ يَشَاء الْحُرّ. وَاحْتُجَّ لِلْجُمْهُورِ بِأَنَّ الْعَبْد سِلْعَة، فَلَا يَجِب فِيهِ إِلَّا الْقِيمَة، لَوْ قُتِلَ خَطَأ.
(ومنها): أنه اسْتُدِلَّ بِعُمُومِهِ، عَلَى جَوَاز قَتْل الْمُسْلِم بِالْكَافِرِ الْمُسْتَأْمَن، وَالْمُعَاهَد.
(ومنها): أن فيه جَوَاز وَصْف الشَّخْص بِمَا كَانَ عَلَيْهِ، وَلو انْتَقَلَ عَنْهُ؛ لاسْتِثنَائِهِ الْمُرْتَدَّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ.
(ومنها): أنه اسْتُدِلَّ بَهِذَا الْحَدِيث لِلْجُمْهُورِ فِي أَنَّ حُكْم المرأة حُكْم الرَّجُل لاسْتِوَاءِ حُكْمهمَا فِي الزِّنَا.
وَتُعُقِّبَ بِأَنَّها دَلَالَة اقْتِرَان وَهِيَ ضَعِيفَة. وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ: "التَّارِك لِدِينِهِ" صِفَة مُؤَكِّدَة لِـ"لْمَارِقِ": أَيْ الَّذِي ترك جماعة المسلمين، وخرج من جُملتْهم.
(ومنها): ما ذكره ابن دَقِيق العيد -رحمه اللَّه تعالى-، أنه اسْتُدِلَّ بهذا الحديث أَنَّ تَارِك الصَّلاة، لا يُقْتَل بِتَرْكِهَا؛ لكونه ليس من الأمور الثَّلَاثَة، قال الحافظ: وبذلك اسْتَدَلَّ الحافظ أَبُو الْحَسَن بْن الْمُفَضَّل الْمَقْدِسِيُّ، فِي أَبْيَاته الْمَشْهُورَة، ثُمَّ سَاقَهَا، وَمِنْهَا، وَهُوَ كَافٍ فِي تَحْصِيل الْمَقْصُود هُنَا:
وَالرَّأْي عِنْدِي أَنْ يُعَزِّرَهُ الْإمَا … مُ بِكُلِّ تَعْزِيزٍ يَرَاهُ صَوَابَا