حديث أنس بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٩/ ٤٠٤٥ و ٤٠٤٧ وفي "القسامة" ١٢/، ١٣/ ٤٧٤٢ و ٤٧٤٣ و ٤٧٤٤ و ٢٦، ٢٧/ ٤٧٨١ - وفي "الكبرى" ٩/ ٣٥٠٧ و ٣٥٠٨ وفي "القسامة" ١١/ ٦٩٤٢ و ٦٩٤٣ و ٦٩٤٤ و ٢٥/ ٦٩٨١. وأخرجه (خ) في "الخصومات" ٢٤١٣ و"الوصايا" ٢٧٤٦ و"الديات" ٦٨٧٦ و ٦٨٧٧ و ٦٨٧٩ و ٦٨٨٤ و ٦٨٨٥ (م) في "القسامة" ١٦٧٢ (د) في "الديات" ٤٥٢٧ و ٤٧٢٨ و ٤٧٢٩ و ٤٥٣٥ (ت) في "الديات" ١٣٩٤ (ق) في "الديات" ٢٦٦٥ و ٢٦٦٦ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ١٢٣٣٧ و ١٢٥٩٤ و ١٢٦٩٤ (الدارمي) في "الديات" ٢٣٥٥. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان الحكم الذي اشتملت عليه الآية الكريمة، ووجه مناسبة الحديث لتأويل الآية أن هذا اليهوديّ ممن بغى على الناس، وأفسد في الأرض، بقتله الجارية، وأخذ حليّها، فدخل تحت حكم الآية الكريمة، التي نزلت لبيان حكم المحاربين، والساعين في الأرض فسادًا، وهو القتل، أو التصليب أو تقطيع أيديهم، وأرجلهم من خلاف، أو نفيهم، من الأرض، وقد قدّمنا أن المختار أن "أو" في الآية للتخيير، فيفعل الإمام ما يراه فيهم، وقد فعل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في هذا اليهوديّ، ما يناسب فعله، حيثُ رُضّ رأسه بالحجارة، كما فعل بالجارية. واللَّه تعالى أعلم.
(ومنها): أن فيه أنه ينبغي للحاكم أن يستدلّ على أهل الجنايات، ثم يتلطّف بهم حتّى يقرّوا؛ ليُؤخذوا بإقرارهم، وهذا بخلاف ما إذا جاءوا تائبين، فإنه يعرض عمن لم يُصرّح بالجناية، فإنه يجب إقامة الحدّ عليه إذا أقرّ، وسياق القصّة يقتضي أن اليهوديّ لم تقُم عليه بيّنة، وإنما أُخذ بإقراره.
(ومنها): أنه تجب المطالبة بالدم بمجرّد الشكوى، وبالإشارة. (ومنها): أن فيه دليلًا على جواز وصيّة غير البالغ، ودعواه بالدين والدم. قاله المهلّب. وتعقّبه الحافظ، فقال: في هذا نظر؛ لأنه لم يتعيّن كون الجارية دون البلوغ. (ومنها): أنه استدلّ به بعضهم على التدمية؛ لأنها لو لم تُعتبر لم يكن لسؤال الجارية فائدة، قال: ولا يصحّ اعتباره مجرّدًا؛ لأنه خلاف الإجماع، فلم يبقَ إلا أنه يُفيد القسامة. وقال النوويّ: ذهب