٥ - (يزيد النحويّ) بن أبي سعيد، أبو الحسن المروزيّ، ثقة عابد [٦] ٥٤/ ٣٥٢٦، [تنبيه]: "النحويّ" -بفتح، فسكون-: نسبة إلى نحو بطنٌ من الأزد، وليس نسبةً إلى علم النحو المعروف، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
٦ - (عكرمة) مولى ابن عبّاس البربريّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ ثقة ثبت فقيه [٣] ٢/ ٣٢٥.
٧ - (ابن عبّاس) عبد اللَّه البحر - رضي اللَّه تعالى عنهما - ٢٧/ ٣١. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمراوزة إلى يزيد، والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبّاس (عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (في) بيان معنى (قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}[المائدة: ٣٣]) المحاربة هي: المضادّة، والمخالفة، وهي صادقة على الكفر، وعلى قطع الطريق، وإخافة السبيل، وكذا الإفساد في الأرض. قاله ابن كثير (١)(الْآيَةَ) يجوز فيها أوجه الإعراب: الرفع على تقدير تُقرأ الآية بتمامها، والنصب على تقدير اقرأ الآية بتمامها، والجرّ على تقدير إلى آخر الآية، وهذا الوجه ضعيف؛ لأن حذف الجارّ، وإبقاء عمله شاذّ (قال) ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - (نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الْمُشرِكِينَ، فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ) أي من المشركين (قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ) بالبناء للمفعول (لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ) أي طريق إلى معاقبته (وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ) أي لم تنزل في شأن محاربة المسلم، فإن عقوبته لا تسقط بتوبته، كما بيّنه بقوله (فَمَنْ قَتَلَ) من المسلمين (وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ) بأخذ أموال الناس، ظلمهم (وَحَارَبَ اللَّه وَرَسُولَهُ) بقطع الطريق، وإخافة المسلمين (ثُمَّ لَحِقَ بِالْكُفَّارِ، قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ) بالبناء للمفعول (لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَ) أي إذا جاء تائبًا بعد ذلك كلّه قبل أن يُقدر عليه.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله ابْن عَبَّاس، - رضي اللَّه تعالى عنهما -،