قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تحصّل مما تقدّم أن الأرجح قول الجمهور وهو أَنّ المرتدّة تُقتل، كما يُقتل المرتدّ من دون فرق بينهما؛ لوضوح الأدلة في ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): أنه استَدلّ بَعْض الشافعيّة بِعموم هذا الحديث على قَتْل مَنْ انْتَقَلَ مِنْ دِين كُفْر إِلَى دِين كُفْر، سَوَاء كَانَ مِمَّنْ يُقَرّ أَهْله عَلَيْهِ بِالْجِزْيَةِ، أَوْ لا.