للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تكرار الحكم عند تكرر الشرط، كما هو القاعدة عندهم: قلنا: المسألة مختلف فيها، والأكثر على أنه لا يقتضيه لفظًا.

وقال الزمخشري: فإن قلت: ظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة محدث وغير محدث، فما وجهه؟ قلنا: يحتمل أن يكون الأمر للوجوب، فيكون الخطاب للمحدثين خاصة، وأن يكون للندب. فإن قلت: هل يجوز أن يكون الأمر شاملا للمحدثين وغيرهم: لهؤلاء على وجه الوجوب، ولهؤلاء على وجه الندب؟ قلت: لا؛ لأن تناول الكلمة الواحدة لمعنيين مختلفين من باب الإلغاز والتعمية.

وقال الطحاوي -رحمه الله- قد يجوز أن يكون وضوءه - صلى الله عليه وسلم - لكل صلاة على ما روى بريدة لإصابة الفضل، لا لأنه كان واجبا عليه. اهـ.

ويدل عليه ما رواه هو، وابن أبي شيبة من حديث أبي غطيف الهذلي، قال: صليت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الظهر فانصرف في مجلس في داره فانصرفت معه حتى إذا نودي بالعصر دعا بوضوء، فتوضأ، ثم خرج، وخرجت معه فصلى العصر ثم رجع إلى مجلسه، ورجعت معه، حتى إذا نودي بالمغرب دعا بوضوء، فتوضأ، فقلت: له أي شيء هذا يا أبا عبد الرحمن، الوضوء عندكم صلاة؟ فقال، وقد فطنت لهذا مني؟: ليست بسنة، إن كان لكافيا وضوئي لصلاة الصبح، صلواتي كلها ما لم أحدث، ولكني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من توضأ على طهر كتب الله له بذلك عشر حسنات"، ففي ذلك رغبت، يا ابن أخي.

قال الجامع:

حديث ابن عمر هذا ضعفه العلماء لأن في سنده عبد الرحمن الإفريقي ضعيف، وأبا غطيف مجهول. انظر الترمذي مع شرحه جـ ١ ص ١٩٣.