حبّان في "الثقات". وتفرّد به المصنّف، أخرج له هذا الحديث فقط، وقال: ليس بذاك المشهور.
و"أبو برزة": هو نَضْلة بن عُبيد الأسلميّ الصحابيّ المشهور - رضي اللَّه تعالى عنه -، تقدّم قبل سبعة أبواب. واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث أبي برزة الأسلميّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا ضعيف؛ لجهالة شريك بن شهاب؛ إذ لم يرو عنه إلا الأزرق بن قيس، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وشرحه يُعلم من شرح حديث أبي سعيد، وعليّ - رضي اللَّه تعالى عنهما - الماضيين.
وقوله:"أُتي" بالبناء للمفعول. وقوله:"من عن يمينه" بفتح ميم "من" موصولة، ويحتمل أن تكون بكسرها على أنها جازة، و"عن" اسم بمعنى الجانب، كما في قول الشاعر [من الكامل]:
وكذا الحكم في قوله:"من عن شماله"، وقوله:"من وراءه"، وأما قوله:"فقام رجل من ورائه"، فبكسر الميم، لا غيرُ؛ لأنها جارّة فقط.
وقوله:: "ما عدَلْت" بتخفيف الدال المهملة: أي ما سوّيت بين المستحقّين. وقوله:"مطموم الشعر": أي مجزوز الشعر، أو معقوصه، يقال: طَمّ شعره طمًّا، وطُمومًا، من باب ردّ: إذا جزّه، أو عَقَصَه. أفاده في "القاموس".
وقوله:"سيماهم التحليق": السَّيما بالكسر-: العلامة، قال النوويّ: فيها ثلاث لغات: القصر، وهو الأفصح، وبه جاء القرآن، والمدّ، والثالثة السَّيمِيَاء بزيادة ياء، مع المدّ، لا غير، والمراد حلق الرأس، واستدلّ به بعض الناس على كراهة حلق الرأس، ولا دلالة فيه، وإنما هو علامة لهم، والعلامة قد تكون بحرام، وقد تكون بمباح، كما قال - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -: "وآيتهم رجلٌ أسود، إحدى عضديه مثل ثدي المرأة"، ومعلوم أن هذا ليس بحرام، وقد ثبت في " سنن أبي داود" بإسناد على شرط البخاريّ ومسلم أنه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - رأى صبيًّا، قد حُلق بعض رأسه، فقال:"احلقوه كلّه، أو اتركوه كلّه"، وهذا صريح في إباحة حلق الرأس، لا يَحتمل تاويلًا. قال أصحابنا: حلقُ الرأس جائزٌ بكلّ حال، لكن إن شقّ عليه تعهّده بالدَّهْن والتسريح، استُحبّ حلقُهُ، وإن لم يشقّ استُحِبّ تركه. انتهى كلام النوويّ -رحمه اللَّه تعالى- (١).