٦ - (أبو إدريس الْخولانيّ) عائذ الله بن عبد الله، وُلد فِي حياة النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم يوم حُنين، وسمع منْ كبار الصحابة، وكان عالم الشام بعد أبي الدرداء، مات سنة (٨٠)، وأبوه عبد الله بن عمرو الخولانيّ، صحابيّ [٢] ٧٢/ ٨٠.
٧ - (عبادة بن الصامت) الأنصاريّ رضي الله تعالى عنه، تقدّم قريبًا. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيّات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: صالح، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمّد بن مسلم الزهريّ، أنه (قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ) بفتح الخاء المعجمة، وسكون الواو: نسبة إلى خولان، قبيلة نزلت الشام (١)(أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ) رضي الله تعالى عنه. زاد فِي رواية للبخاريّ:"وكان شهد بدرًا، وهو أحد النقباء ليلة العقبة"(قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ، وَحَوْلَهُ) منصوب عَلَى الظرفية متعلّق بمحذوف خبر لقوله (عِصَابَةٌ) بكسر العين المهملة: الجماعة منْ العشرة إلى الأربعين، ولا واحد لها منْ لفظها، وجمعها عصائب، وعُصُب (مِنْ أَصْحَابِهِ تُبَايِعُونِي) ومعنى المبايعة: المعاهدة، سُمّيت بذلك تشبيهًا لها بالمعاوضة الماليّة، وتقدم هَذَا بأتمّ منْ هَذَا (عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ) قَالَ محمّد بن إسماعيل التيميّ وغيره: خصّ القتل بالأولاد؛ لأنه قتلٌ، وقطيعة رحم، فالعناية بالنهي عنه آكد، ولأنه كَانَ شائعًا فيهم، وهو وأد البنات، وقتل البنين، خشية الإملاق، أو خصّهم بالذكر؛ لأنهم بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم (وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ) أي بكذب عَلَى أحد، فالبهتان هو الكذب الذي يُبهِت سامعه (تَفْتَرُونَهُ) أي تختلقونه (بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ) وخصّ الأيدي والأرجل بافتراء؛ لأن معظم الأفعال تقع بهما، إذ كانت هي العوامل، والحوامل للمباشرة والسعي، وكذا يسمّون الصنائع الأيادي، وَقَدْ يُعاقب الرجل بجناية قوليّة، فيقال: هَذَا بما كسبت يداك. ويحتمل أن يكون المراد: لا تبهتوا الناس كفاحًا، وبعضكم يُشاهد بعضًا، كما يقال: قلت بين يدي فلان. قاله