ومرادهنّ بذلك أن يبايع كلّ واحدة منّا، مصافحةً باليد، عَلَى الانفراد، فإن البيعة باليد لا يتصوّر فيها بالاجتماع، ولذلك أجابهنّ صلّى الله تعالى عليه وسلم بنفي الأمرين، فقال:"إني لا أُصافح النساء"، أي باليد، "إنما قولي لمائة امرأة الخ"، فلا حاجة إلى الانفراد فِي البيعة القولية.
(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ) المصافحة: الإفضاء باليد إلى اليد، يقال: صافحته مصافحة: إذا أفضيت بيدك إلى يده. قاله الفيّوميّ (إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ، كَقَوْلِي لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ") يعني أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم إذا أمر امرأة واحدة، فهو كأمره لمائة امراة، والمراد بالمائة الكثرة، فليس العدد مرادًا، والحاصل أن أمره صلّى الله تعالى عليه وسلم لشخص بأمر يعمّ جميع الأمة، وهذا فيما إذا لم يكن دليلٌ عَلَى الخصوصيّة لذلك الشخص، كما سبق أمره صلّى الله تعالى عليه وسلم لأبي بردة بأن يضحّي بالجذعة، قَالَ:"ولن تجزي عن أحد بعدك"(أو) للشكّ منْ الراوي (مِثْلِ قَوْلِي لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أُميمة بنت رُقيقة رضي الله تعالى عنها هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٨/ ٤١٨٣ و٢٤/ ٤١٩٢ - وفي "الكبرى" ٢٢/ ٧٨٠٤. وأخرجه (ت) فِي "السير" ١٥٩٧ (ق) فِي "الجهاد" ٢٨٧٤ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٢٦٤٦٦ (الموطأ) فِي "الجامع" ١٨٤٢. والله تعالى أعلم.