للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جلود الثعالب، وكرهه سعيد بن جُبير، والحكم، ومكحول، وإسحاق، وكره الانتفاع بجلود السنانير عطاءٌ، وطاوس، ومجاهد، وعَبِيدة السلْماني.

ورخّص فِي جلود السباع جابر، ورُوي عن ابن سيرين، وعروة أنهم رخّصوا فِي الركوب عَلَى جلود النمور، ورخّص فيها الزهريّ. وأباح الحسن، والشعبيّ، وأصحاب الرأي الصلاة فِي جلود الثعالب؛ لأن الثعالب تُفدى فِي الإحرام، فكانت مباحة، ولما ثبت منْ الدليل عَلَى طهارة جُلود الميتة بالدباغ. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى (١).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي ترجيح هو قول منْ قَالَ بإباحة استعمال جلود السباع المدبوغة؛ وأن النهي عن الانتفاع بها مقيّد بما إذا لم تُدبغ؛ جمعا بين أحاديث الباب، والأحاديث الماضية التي أباحت الانتفاع بجلود الميتة المدبوغة مطلقًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٢٥٦ - (أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، عَنِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ، وَمَيَاثِرِ النُّمُورِ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

١ - (عمرو بن عثمان) أبو حفص الحمصيّ، صدوق [١٠] ٢١/ ٥٣٥.

٢ - (بقيّة) بن الوليد الكَلاعيّ الحمصيّ، صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء [٨] ٤٥/ ٥٥.

٣ - (بَحِير) بن سعد السَّحُوليّ، أبو خالد الحمصيّ، ثقة ثبت [٦] ١/ ٦٨٨.

٤ - (خالد بن معدان) أبو عبد الله الكلاعيّ الحمصيّ، ثقة عابد [٣] ١/ ٦٨٨.

٥ - (الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ) بن عمرو الكِنْديّ، الصحابيّ المشهور، نزل الشام، ومات رضي الله تعالى عنه (٨٧) عَلَى الصحيح، وله (٩١) سنة تقدّمت ترجمته فِي -٢٦/ ٢١٦٤. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، وبقية وإن كَانَ مدلسًا تدليس التسوية فقد أخرج له مسلم فِي المتابعات، وعلق له البخاريّ. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين. والله تعالى أعلم.


(١) "المغني" ١/ ٩٢ - ٩٣.