وَقَد جَنَحَ البُخَاريُّ إِلَى المَعْنَى الأَوَّل، وَتَرْجَمَ عَلَيهِ بقوله:"باب إذا أصاب قومٌ غنيمةٌ، فذبح بعضهم غنمًا، أو إبلًا، بغير أمر أصحابها، لم تؤكَلْ؛ لحديث رافع، عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم"، وَقَالَ طاوسٌ، وعكرمة فِي ذبيحة السارق: اطرحوه. انتهى.
وَيُمْكِن الْجَوَاب عَمَّا ألْزَمَهُ بِهِ الإسْماعيليّ، منْ قِصَّة البَعِير بِأنْ يَكُون الرَّامِي رَمَى بحَضرَةِ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، وَالْجَمَاعَةِ، فَأَقَرُّوهُ، فَدَلَّ سُكُوتهم عَلَى رِضَاهُم، بِخِلافِ مَا ذَبَحَهُ أولَئِكَ، قَبل أن يَأْتِي النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-، وَمَنْ مَعَهُ، فَافتَرَقَا، وَاَلله أَعْلَم. انتهى (١).
(١) "فتح" ١١/ ٥٣ - ٥٤. "كتاب الذبائح والصيد" رقم الحديث ٥٤٩٨.