(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم أكل لحوم الدجاج، وهو الحلّ، فقد دلّ الْحَدِيث عَلَى جواز أكل الدجاج، إنسيّه، ووحشيه، وهو بالاتفاق، إلا عن بعض المتعمقين، عَلَى سبيل الورع، إلا أن بعضهم استثنى الجلّالة، وهي ما تأكل الأقذار، وظاهر صنيع أبي موسى رضي الله عنه أنه لم يبال بذلك، وسيأتي حكم الجلّالة، فِي "كتاب الضحايا" ٤٣/ ٤٤٤٩ - إن شاء الله تعالى. (ومنها): دخول المرء عَلَى صديقه فِي حالة أكله. (ومنها): استدناء صاحب الطعام الداخلَ، وعرضه الطعام عليه، ولو كَانَ قليلاً؛ لأن اجتماع الجماعة عَلَى الطعام سبب للبركة فيه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيلِ.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"إسماعيل": هو ابن عليّة. و"أيوب": هو السختيانيّ.
و"القاسم" بن عاصم التميميّ، ويقال: الكُلَينيّ، بنون، بعد التحتانيّة، ويقال: الليثيّ البصريّ، مقبول [٤].
روى عن رافع بن خديج، وزهدم بن مُضَرّب الجرمي، وسعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني، وعنه أيوب السختياني، وحميد الطويل، وخالد الحذاء. ذكره بن حبّان فِي "الثقات". روى له البخاريّ، ومسلم، وأبو داود، فِي "المراسيل"، والترمذي فِي "الشمائل"، والمصنّف، وله عنده فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.
وقوله:"وقُدّم" بالبناء للمفعول فِي الموضعين.
والحديث متّفق عليه، كما سبق بيانه فِي الْحَدِيث الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.