للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تَقْضِي) بفتح أوله، منْ القضاء: أي إلا تؤدّي، ولا تُسقط، يقال: قضيتُ الحجّ، والدينَ: أدّيته، قَالَ الله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} الآية [البقرة: ٢٠٠]: أي أدّيتموها، فالقضاء هنا بمعنى الأداء، كما قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ} الآية [النِّساء: ١٠٣]: أي أدّيتموها، واستعمل العلماء القضاء فِي العبادة التي تُفعل خارج وقتها المحدود شرعًا، والأداءَ إذا فُعلت فِي الوقت المحدود، وهو مخالف للوضع اللغويّ، لكنه اصطلاحٌ للتمييز بين الوقتين. قاله الفيّوميّ (جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) وفي الرواية التالية: "ولن تَجزي عن أحد بعدك": وهو بفتح أوله، غيرَ مهموز: وهو بمعنى "تَقضِي"، يقال: جزا عني فلانٌ كذا: أي قَضَى ومنه: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} الآية [البقرة: ٤٨]: أي لا تقضي عنها. قَالَ ابن بَرِيّ: الفقهاء يقولون: لا تُجزِىء -بالضم، والهمز- فِي موضع لا تقضي، والصواب بالفتح، وترك الهمز، قَالَ: لكن يجوز الضم والهمز، بمعنى الكفاية، يقال: أجزأ عنك. وَقَالَ صاحب "الأساس": بنو تميم يقولون: البدنة تُجزِى عن سبعة، بضم أوله، وأهل الحجاز تَجزِي بفتح أوله، وبهما قُرِىءَ: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا}. وفي هَذَا تَعَقُّب عَلَى منْ نقل الاتفاق، عَلَى منع ضم أوله. قاله فِي "الفتح" ١١/ ١٢٩. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق كذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٧/ ٤٣٩٦ و٤٣٩٧ وفي "كتاب العيدين" ٨/ ١٥٦٣ و١٥٦٩ و١٥٨١ - وفي "الكبرى" ١٨/ ٤٤٨٦ و٤٤٨٧ وفي "العيدين" ١٧٦٤ و١٨٠٣. وأخرجه (خ) فِي "العيدين" ٩٥١ و٩٥٥ و٩٦٥ و٩٦٨ و٩٧٧ و٩٨٣ و"الأضاحي" ٥٥٤٥ و٥٥٦٠ و٥٥٦٣ و٥٥٥٦ و"الأيمان والنذور" ٦٦٧٣ (م) فِي "الأضاحي" ٥٠٤٢ و٥٠٤٣ و٥٥٤٤ و٥٠٤٥ و٥٠٤٦ و٥٠٤٧ و٥٠٤٨ و٥٠٤٩ (د) فِي "الضحايا" ٢٨٠٠ و٢٨٠١ (ت) فِي "الأضاحي" ١٥٠٨. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم ذبح الضّحيّة قبل الإِمام، وهو عدم الجواز، وسيأتي اختلاف العلماء فيه فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): أنه استُدلّ به عَلَى وجوب الأضحية، عَلَى منْ التزم الأضحية، فأفسد