الكتاب أيضًا ٤٣٨٩ و٤٣٩٠ - وفي "الكبرى" ١٨/ ٤٤٨٨ وتقدّم أيضًا فِي ١٥/ ٤٤٧٥. وأخرجه (خ) فِي "العيدين" ٩٥٤ و٩٨٤ وفي "الأضاحي" ٥٥٤٦ و٥٥٤٩ و٥٥٦١ و٥٥٤ (م) فِي "الأضاحي" ٥٥٥٢ و٥٠٥٣ و٥٠٥٤ (ق) فِي "الأضاحي" ٣١٥١. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم ذبح الأضحيّة قبل الإمام، وهو وجوب الإعادة، والظاهر أن المصنّف يرى حمل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "منْ ذبح قبل الصلاة، فليُعد" عَلَى الذبح قبل الإمام، وَقَدْ تقدّم أنه قَالَ به مالك، وبعض أهل العلم، إلا أن الراجح جوازه قبل ذبحه، إذا كَانَ بعد الصلاة، عملاً بظاهر الْحَدِيث. والله تعالى أعلم.
(ومنها): أن فيه إجزاء الذكر فِي الأضحية. (ومنها): أن الأفضل أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه، وهذا والذي قبله مجمع عليهما. قاله النوويّ. (ومنها): أن فيه استحباب التضحية باثنين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
[تنبيه]: "بُشَير" بالتصغير فِي الكتب الستّة اثنان، فقط، هَذَا، وبُشير بن كعب بن أبي الحميريّ الْعَدويّ، أبو أيوب البصريّ، ثقة [٢]. ومن عداهما، فإنه بَشِير، بالفتح، مكبّرًا، وإلى هَذَا أشار السيوطيّ فِي "ألفية الْحَدِيث"، حيث قَالَ: